قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وفي "المسند" أن معاذ بن جبل سجد له، فقال : «ما هذا يا معاذ ؟» فقال : يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال :« يا معاذ لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » وقال : «يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري قال : لا قال : فإنه لا يصلح السجود إلا لله » أو كما قال .
فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا ولا لقبره فكيف يجوز السجود لغيره ؟
بل قد ثبت عنه في "الصحيح" أنه قال : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فقد نهى عن الصلاة إليها كما نهى عن اتخاذها مساجد.
ولهذا لما أدخلوا حجرته في المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفا عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى الحجرة النبوية فما الظن بالسجود إلى جهة غيره، كائنا من كان".
"مجموع الفتاوى" ( 11/501-502).