تكاسلت عن قضاء الصيام بغير عذر
السؤال: ما حكمُ من تكاسلَ عن قضاء الصِّيام بغير عذر؟
الجواب: الواجبُ عليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام، فإذا كانت فوَّتت سنةً بمعنى: أنه أتاها رمضانُ، ولم تصم ما عليها، فجمهور العلماء على أنه يجبُ مع الصوم إطعامٌ، لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم.
وذهب الإمام أبو حنيفة، وهو قول عند غيره، أنه لا يجب إلا الإطعام؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الإطعام في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، ولم يذكر غير القضاء، وبالتالي فالإطعامُ ليس واجباً، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما هو على وجه الندب والاستحباب، وليس لازماً واجباً، وهذا القولُ -وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وأنه لا يجب عليها سوى الإطعام- هو الأقربُ إلى الصواب، والله تعالى أعلم، فتقضي، وإن أحبَّت أن تُطعم فحسنٌ، لكنه ليس واجباً ولا لازماً.