×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

رمضانيات / فتاوى الصيام / هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام القضاء

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في صيام القضاء؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه »+++ صحيح البخاري (5159) وصحيح مسلم (1026)---.ومعنى هذا: أنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وهذا في صيام النفل بالتأكيد. وأما في صيام الفرض، فإنه إذا تضايق الوقت -بمعنى: أنه لم يبق قبل رمضان على قول الجمهور، بأنه يجب أن تصوم قبل رمضان القادم- فإنه يجوز لها الصيام ولو لم يأذن، لكن إن كان لم يتضايق الوقت فلتستأذنه؛ لأنه قد يحتاج إليها فتقول: إني صائمة، فتكون لم يأذن لها فيوقعها في الفطر ويلحقها حرج، فلتستأذنه. وخلاصة الكلام: إذا تضايق الوقت، فإنه لا يجب عليها الاستئذان، ولكن من حسن العشرة أن تخبره بأنها ستصوم، وهذا في صيام الفرض، وأما في صيام النفل وفي حال اتساع الوقت؛ فإنها تستأذنه لحديث أبي هريرة: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه »، ما لم تكن تعلم أنه يأذن لها، ولعله في أحوال كون الرجل له أكثر من امرأة، ففي اليوم الذي ليس عندها لا يعتبر شاهدا فيما يظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على جويرية رضي الله عنها «يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا؟»قالت: لا، قال: «فأفطري»+++صحيح البخاري (1986)---، وظاهر هذا أنها لم تستأذنه؛ لأنه سألها عن صيام أمس وصيام يوم غد، فالظاهر أنها لم تستأذنه، فلعله لم يكن شاهدا، أي: لم يكن في يومها، وهذا تخريج، أو يقال: إذا كانت المرأة تعلم أن زوجها لا يعارض ويأذن لها بالإذن المطلق، وتسمح نفسه بالصيام، فلا تحتاج إلى استئذان، ولكن الاستئذان هو الأحوط والأولى.

المشاهدات:6602

هل يجب على المرأة أن تستأذنَ زوجها في صيام القضاء؟

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » صحيح البخاري (5159) وصحيح مسلم (1026).ومعنى هذا: أنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وهذا في صيام النَّفل بالتأكيد.

وأما في صيام الفرض، فإنه إذا تضايق الوقت -بمعنى: أنه لم يبقَ قبل رمضان على قول الجمهور، بأنه يجب أن تصوم قبل رمضان القادم- فإنه يجوز لها الصيام ولو لم يأذن، لكن إن كان لم يتضايق الوقت فلتستأذنه؛ لأنه قد يحتاج إليها فتقول: إني صائمة، فتكون لم يأذن لها فيوقعها في الفطر ويلحقها حرجٌ، فلتستأذنه.

وخلاصة الكلام: إذا تضايق الوقتُ، فإنه لا يجب عليها الاستئذان، ولكن من حسن العِشرة أن تُخبره بأنها ستصوم، وهذا في صيام الفرض، وأمَّا في صيام النَّفل وفي حال اتِّساع الوقت؛ فإنَّها تستأذنه لحديث أبي هريرة: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ »، ما لم تكن تعلم أنه يأذن لها، ولعله في أحوال كون الرجل له أكثر من امرأة، ففي اليوم الذي ليس عندها لا يُعتبر شاهداً فيما يظهر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على جويرية رضي الله عنها «يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟»قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِي»صحيح البخاري (1986)، وظاهر هذا أنها لم تستأذنه؛ لأنه سألها عن صيام أمس وصيام يوم غدٍ، فالظَّاهر أنها لم تستأذنه، فلعلَّه لم يكن شاهداً، أي: لم يكن في يومها، وهذا تخريج، أو يقال: إذا كانت المرأة تعلم أن زوجها لا يُعارض ويأذن لها بالإذن المطلق، وتسمح نفسه بالصِّيام، فلا تحتاج إلى استئذان، ولكنَّ الاستئذانَ هو الأحوط والأولى.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89654 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف