هل يجب على المرأة أن تستأذنَ زوجها في صيام القضاء؟
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » صحيح البخاري (5159) وصحيح مسلم (1026).ومعنى هذا: أنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وهذا في صيام النَّفل بالتأكيد.
وأما في صيام الفرض، فإنه إذا تضايق الوقت -بمعنى: أنه لم يبقَ قبل رمضان على قول الجمهور، بأنه يجب أن تصوم قبل رمضان القادم- فإنه يجوز لها الصيام ولو لم يأذن، لكن إن كان لم يتضايق الوقت فلتستأذنه؛ لأنه قد يحتاج إليها فتقول: إني صائمة، فتكون لم يأذن لها فيوقعها في الفطر ويلحقها حرجٌ، فلتستأذنه.
وخلاصة الكلام: إذا تضايق الوقتُ، فإنه لا يجب عليها الاستئذان، ولكن من حسن العِشرة أن تُخبره بأنها ستصوم، وهذا في صيام الفرض، وأمَّا في صيام النَّفل وفي حال اتِّساع الوقت؛ فإنَّها تستأذنه لحديث أبي هريرة: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ »، ما لم تكن تعلم أنه يأذن لها، ولعله في أحوال كون الرجل له أكثر من امرأة، ففي اليوم الذي ليس عندها لا يُعتبر شاهداً فيما يظهر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على جويرية رضي الله عنها «يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟»قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِي»صحيح البخاري (1986)، وظاهر هذا أنها لم تستأذنه؛ لأنه سألها عن صيام أمس وصيام يوم غدٍ، فالظَّاهر أنها لم تستأذنه، فلعلَّه لم يكن شاهداً، أي: لم يكن في يومها، وهذا تخريج، أو يقال: إذا كانت المرأة تعلم أن زوجها لا يُعارض ويأذن لها بالإذن المطلق، وتسمح نفسه بالصِّيام، فلا تحتاج إلى استئذان، ولكنَّ الاستئذانَ هو الأحوط والأولى.