ما حكم التَّبرُّد للصَّائم؟
التبرد للصائم لا حرج عليه فيه، فيجوز للصَّائم أن ينغمسَ في الماء سباحةً، أو أن يغتسل، أو أن يضع على بدنه ما يُخفِّف من الحرارة، كما لو وضع خِرقاً مبللة أو ما أشبه ذلك، كل هذا مما لا حرج فيه على الصائم، وهو -في الحقيقة- قد يكون عوناً له على أداء ما أمره الله تعالى به، إذا كان قد أصابه مشقة أو نزل به ما يرهقه ويتعبه.
وأنبه إخواني وأخواتي إلى أنه ينبغي فيما يتَّصل بأيِّ مفطر أن نسأل سؤالاً: ما الدَّليل على التفطير لكذا؟ فمثلاً: لو قال قائل: التبرد للصائم مفطِّر، نقول مباشرة: ما الدليل؟ لأنَّ المفطرات ليست أمراً يقترحه الناس أو يقولونه من قبل آرائهم واختياراتهم واجتهاداتهم, وإنما هو شيءٌ لابد أن يستند إلى أصل وإلى دليل، كما أنَّ الأصل صحة الصوم، ولهذا لا حرج إذا احتاج الصَّائم أن يغتسل للتبرد أو للتنظف، أو لغير ذلك من الأسباب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ»صحيح مسلم (1109)، وصحيح البخاري (1926). كما في الصَّحيحين من حديث أم سلمة وعائشة، ويغتسل صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، ولو كان الاغتسالُ مفطِّراً لما فُرِّق بين الجنب وغيره لأنه من المفطِّرات، مثلما لو أكل الإنسانُ أكلاً تشهيَّاً أو أكل أكلاً وهو جائع، فإذا كان مفطِّراً لا يفرق فيه بين المحتاج وغير المحتاج.