حكم الصائم إذا انتقل من بلد إلى بلد
من حيث الصيام ابتداءً إذا كان في بلد لم يخبَر فيه بالرؤية انتقل إلى بلد أُخبر فيه بالرؤية إنه يجب عليه أن يصوم مع من انتقل إليهم، يعني: حكمه حكم البلد الذي انتقل إليه إن كان صياماً وإن كان مفطراً.
أما إذا كانت المسألة تتصل بآخر الشهر، بمعنى: أنه صام رمضان في بلد ثم سافر في آخر الشهر إلى بلد؛ ففي هذه الحال إذا كان أهل البلد الأول قد أفطروا فإنه لا عبرة بفطرهم في هذا الحال، بل هو يتابع البلد الذي هو فيه، فإن صاموا صام معهم، وإن أفطروا أفطر معهم، لأنه تابع لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ , وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ» رواه الترمذي (697), وابوداود (2324), وابن ماجة (1660), وصححه الألباني في صَحِيحُ الْجَامِع: (3807).
.
وهذا هو الأصل الذي يُبيّن أنه تابع، ويبقى هناك أحوال:
الحالة الأولى: أن يفطروا وقد تم له تسعة وعشرون يوماً، ففي هذه الحال يفطر معهم.