حكم تبييت النية في الصيام الواجب
الواجب على أنواع: فإذا كان عليها قضاءٌ لسنوات ماضية، كرمضان الماضي، والذي قبله، والذي قبله، سنوات عديدة، فهنا لا يحتاج أن تقول: هذا قضاء عام كذا، وهذا قضاء عام كذا؛ لأن الجنس واحد، أما إذا كان جنس الواجب مختلفاً، كأن يكون نذراً أو كفارةً أو قضاءَ رمضان، فعند ذلك الواجبُ على المؤمن أن ينوي نوع الصيام الذي يصومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ}صحيح البخاري (1) , وصحيح مسلم (1907) ، فكما أنك إذا وقفت مثلاً لتصلي الظهر والعصر جمعاً فإنك لا تقول: أنا أصلي الواجب وفقط، إذا جمعتهما مثلاً تصلي الظهر أولاً ثم تصلي، تنوي الظهر ثم تنوي العصر، ولو كانت مقضيَّةً لنويت أيضاً الظهر ونويت العصر، ولم تكتف بأنها أربع ركعات، تقع على ما تقع، فلابد من التحديد.
فإذا كانت الأنواع مختلفة، مثلما ذكرنا: قضاء، نذر، كفارة؛ فينبغي التحديد، وأما إذا كانت من جنس واحد لكن أسباب مختلفة كأن يكون نذراً مثلاً متكرراً، نذر الآن، ونذر قبل كذا، أو كذلك صيام قضاء السنة الماضية والتي قبلها، يكفي أن ينوي أنه قضاء ولا حاجة إلى التحديد.
المقدم: وفي حالتها؟
الشيخ: الذي يظهر أنه لا حرج عليها فيما مضى، عملاً بقول من يقول بأنَّ نيَّة الوجوب كافية، ولكن في المستقبل تحرص على التحديد والتعيين، حتى تبرأ ذِمَّتُها على وجه يقينيٍّ.