زوجتي انقطع عنها دم النفاس بعد عشرين يوماً من الوضع، ولكن يخرج منها صفرة وكُدْرة، فهل عليها الصيام؟
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / في النفاس انقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة فما الحكم؟
زوجتي انقطع عنها دم النفاس بعد عشرين يوماً من الوضع، ولكن يخرج منها صفرة وكُدْرة، فهل عليها الصيام؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
إذا اتصل بدم النفاس صفرة وكُدْرة فإن حكمها حكم النفاس فلا صوم عليها ولا صلاة لها ما دام مستمراً إلى أن ينقطع، والله أعلم.
أخوكم/
خالد المصلح
26/09/1424هـ