ما حكم إفراد يوم السبت بصوم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / تطبيق مع الصائمين / الصيام فتاوى وأحكام / ما حكم إفراد يوم السبت بصوم؟
ما حكم إفراد يوم السبت بصوم؟
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
هنا عندنا مقامان: المقام الأول: هل صحَّ نهيٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد السبت بالصيام؟ فإذا صحَّ فكيف نوجِّهه ما إذا كان هناك صيام مثل عرفة وما أشبه ذلك؟
بالنسبة للمقام الأول: حديث الصَّمَّاء بنت بُسر في النهي عن الصيام يوم السبت لا يصح، وقد حكم الأئمة المتقدمون وجماعة من المتأخرين بأن الحديث فيه اضطراب وأنه لا يصح من حيث الإسناد.
وأما من حيث المعنى وحيث النظر إلى متن الحديث فمتن الحديث فيه نكارة، إذ إن معنى الحديث: النهي عن صيام السبت مطلقاً سواء كان معه غيره أو لم يكن معه غيره، سواء كان معه ما يصومه الإنسان بتقدم يوم أو بتأخر يوم أو أفرده بالصيام، وبالتالي فالإجماع منعقد على أنه لا يصح، وأن هذا المعنى غير ثابت لثبوت صيام يوم قبله في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تَقدَّموه بيوم أو تصوموا بعده يوم» كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذاك من حديث جويرية ومن طرق عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم.
فالمقصود أن صيام السبت مقروناً بغيره لا نهي عنه، بل الأحاديث واضحة وجليَّة في صحة أن يُصام السبت مع غيره، في حين أن الحديث يفيد أنه لا يُصام مطلقاً، حتى لو كان مع غيره في غير الفريضة.
إذاً: الحديث من حيث الإسناد ومن حيث المعنى والمتنن فيه إشكال.
ومن قال بصحة هذا الحديث، فإنه يحمله على إفراد السبت، وهنا نقول: إنه على القول بصحة الحديث فإن النهي محمول على ما إذا كان هذا الإفراد بتخصيص يوم السبت بالصيام، وأما إذا كان هذا الصيام في صيام يصومه الإنسان كأن يصوم مثلاً يوماً ويفطر يوماً ويوافق يوم السبت، أو يصوم عاشوراء ويوافق يوم السبت أو يصوم عرفة ويوافق يوم السبت، أو ما أشبه ذلك من الصيام الذي له مناسبة وله سبب، فإنه في هذه الحال لا نهي؛ لأنه لم يخص السبت بالقصد ولا بالغرض في صيامه، وإنما صام بمعنى آخر وافق هذا الزمان وليس هناك دليل على النهي.
ففي كلا الحالين لا حرج في أن يصوم الإنسان السبت إذا وافق صياماً يصومه؛ كان ذلك عرفة، كان ذلك من أيام الشهر الثلاثة التي يصومها أو ما أشبه ذلك من الأسباب.
وعلى الراجح أنه لا كراهة ولا نهي في إفراد يوم السبت، لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك.