1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ، حدثنا محمد بن جهضم ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
2- باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.
1504- حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين.
3- باب صدقة الفطر صاع من شعير.
1505- حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، رضي الله عنه ، قال : كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
4- باب صدقة الفطر صاع من طعام.
1506- حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب.
5- باب صدقة الفطر صاعا من تمر.
1507- حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير قال عبد الله ، رضي الله عنه ، فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
6- باب صاع من زبيب.
1508- حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني ، حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، قال : حدثني
عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، قال : كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين.