×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / القواعد الفقهية للسعدي / الشرح الثاني / الدرس(7) من قول المؤلف "والأصل في مياهنا الطهارة".

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال المؤلف رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهاره***والأرض والثياب والحجاره. و الأصل في الأبضاع واللحوم***والنفس والأموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل***فافهم هداك الله ما يمل و الأصل في عاداتنا الإباحه***حتى يجيء صارف الإباحه. كل هذه القواعد التي ذكر في هذه الأبيات ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهو قد ذكر بعد هذه القاعدة جملة من القواعد: الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. هذه القواعد مما يتفرع عن تلك القاعدة، ولها بها صلة، أول ذلك قال رحمه الله : " الأصل في مياهنا الطهارة "، الأصل في اللغة ؛ هو ما يبنى عليه غيره، وقيل ما يتفرع على غيره، هذا تعريف الأصل في اللغة، وأما تعريفه في استعمالات العلماء، فالأصل في كلام العلماء يطلق على أمور : يطلق على الدليل، فتقول : الأصل في الطهارة قول الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}[المائدة:6]، الآية، معناه الأصل هنا الدليل، الأصل في إباحة البيع قول الله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، هذا بمعنى الدليل. يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود في هذا السياق، في قول المصنف : " والأصل في مياهنا الطهارة "، فإن مقصودة بالأصل هنا: أي القاعدة المستمرة، وقريب من هذا الأمر المستصحب، فإنه يطلق عليه الأصل، وهذان متقاربان. المعنى الثالث، وإن شئت قلت الرابع : فهو إطلاق الأصل على الراجح، فتقول اختلف العلماء في الوضوء من أكل لحم الإبل، والأصل فيه وجوب الوضوء، أو والأصل فيه عدم الوجوب، عندما نقول الأصل فيه وجوب الوضوء ليس المقصود القاعدة المستمرة ولا الدليل، إنما نقصد بذلك الراجح، فعندما تقول الأصل كذا ويذكر المختار فهو بمعنى الراجح. هنا المصنف رحمه الله يذكر الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، ولا نفسره بالدليل لأنه لم يذكر دليلا، ولا بأنه الراجح لأن هذا مجمع عليه، وإنما يكون الراجح والمرجوح فيما فيه خلاف من مسائل العلم، أما ما لا خلاف فيه من مسائل العلم فإنه لا يوصف براجح ومرجوح، فقوله رحمه الله : " والأصل في مياهنا "، أي القاعدة المستمرة التي لا تنخرم ولا تختل. في مياهنا ؛ أي في شأن المياه، وأضاف المياه إلى الناس، لأنه يتحدث عن الناس، فقوله مياهنا، نا هنا للجمع، أي مياه الناس، سواء كانت نازلة من السماء، نابعة من الأرض، مطلقة في البراري والمستنقعات، محوزة في أوعية وأواني، في كل هذه المياه، الماء في كل صوره وفي كل أحواله وفي كل أوعيته وأينما كان الأصل فيه الطهارة، ولذلك قال : والأصل في مياهنا الطهارة. فكل ماء الأصل فيه الطهارة، ووجه ذلك أن الله عز وجل امتن على العباد بإنزال الماء طهورا، قال : {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}[الفرقان:48]، وهذا فيه ثبوت هذا الوصف للماء، ولا فرق بين ذلك بين الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، فكل ماء الأصل فيه الطهارة . والمراد بالطهارة ؛ ضد النجاسة، فيكون الأصل في كل المياه أنها طاهرة مطهرة، سواء كانت نازلة من السماء أو نابعة من الأرض. ثم ذكر بعد ذلك الأرض، أي والأصل في الأرض، وكذلك قوله والأرض ؛ أي والأصل في الأرض أنها طاهرة، ومعنى الطهارة في الأرض ؛ أي أنه يجوز استعمالها في التيمم، ويجوز السير عليها، ولا يتحرز من شيء مما على الأرض، فإن الأصل فيها الطهارة، ويجوز أن يصلي حيثما تيسر له من الأرض، ولا يحتاج إلى أن يتحقق أو يسأل هل هي طاهرة أو لا، لأن الأصل في الأرض الطهارة، وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما خص الله تعالى به رسوله دون سائر الأمم، " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، وهذا يشمل كل أجزاء الأرض. ولذلك نص المؤلف على الأجزاء، قال : " والثياب والحجارة "، ليدخل في الأرض جميع أجزائها، فجميع أجزاء الأرض طاهرة، وما جاء في حديث حذيفة : "و جعلت تربتها لنا طهورا "، لا يفيد التخصيص بالتراب، بل هذا يجري فيه القاعدة الفقهية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد التخصيص . وهذه قاعدة مفيدة، لأنه في حديث جابر قال : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، هذا عام، الأرض يشمل كل ما على الأرض. فلما ذكر في حديث حذيفة : " وجعلت تربتها لنا طهورا"، ذكر جزء من الأرض، أليس كذلك , هل هذا يفيد التخصيص ؟، الجواب لا، لماذا ؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد تخصيصا، وهذا له أمثلة كثيرة وهذا منها . ولذلك ذكر الحجارة لأنها بعض أفراد العام، بعض أفراد الأرض، فجميع الأرض بكل أجزائها طاهرة، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل ولا أن يتحقق ولا أن يتحرى، لا في التيمم بها، ولا في الصلاة عليها، ولا في غير ذلك. و قوله : " والثياب "، يشمل كل الثياب، سواء كانت مما يلي البدن  أو مما لا يليه، وسواء كانت ثياب مؤمن أو ثياب كافر، فكل الثياب وهي ما يلبسه البشر الأصل فيه الطهارة حتى يقول دليل عدم طهارتها، وهذه قاعدة جامعة نافعة، ويحتاجها الإنسان في مواضع عديدة، وهي مما أجمع عليه علماء الأمة، كما حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. بعد ذلك قال رحمه الله: و الأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال للمعصوم تحريمها قوله : " والأصل "، هذا مبتدأ، وقوله : "تحريمها"، هذا الخبر، فالأصل التحريم، وهذا يبين ما يخرج عن الحل إلى التحريم على وجه اليقين، وهو ما جاء النص بتحريمه، فإن هذه الأشياء جاءت الشريعة بتحريمها، فلا ينتقل عن الأصل وهو التحريم إلى الإباحة إلا بدليل، ولهذا هذه القاعدة هي في سياق القاعدة السابقة، أن اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت تحريمه لا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل، وما ثبت حله وإباحته لا ينتقل عنه إلى التحريم إلا بدليل، ولذلك إذ جاء بما يباح الأصل فيه الإباحة، وجاء بما الأصل فيه التحريم حتى يفعل الطالب القاعدة في جميع الأحكام. لأنه في القاعدة الأصلية ماذا قال ؟ : "و ترجع الأحكام"، ونحن قلنا الأحكام خمسة، منها الإباحة ومنها التحريم، فمثل للإباحة بقوله : "و لأصل في مياهنا الطهارة ... والأرض والثياب والحجارة "، هذا في الإباحة، ومثل للتحريم بقوله : "و الأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال والمعصوم تحريمها". قوله رحمه الله: "الأصل في الأبضاع"، لما الأصل التحريم هنا لابد من إقامة دليل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وسيأتي ذكر هذا الأصل بعد قليل، لكن نحن الآن لا نبحث في أصل الأشياء من حيث هي، وإنما نبحث في الانتقال عن الأصل إلى غيره، هذا محل البحث، الانتقال من الإباحة إلى التحريم لابد فيه من دليل، والانتقال من التحريم إلى الإباحة لابد فيه من دليل. يقول رحمه الله : " والأصل في الأبضاع واللحوم "، الأبضاع جمع بضع، وهو يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه , فالبضع في اللغة العربية يطلق على هذا وذاك، يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفرج، فقوله : " الأصل في الأبضاع "، أي الأصل في الفروج التحريم، ما دليل ذلك ؟، قوله تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}[المعارج:29،30]، فجعل الله تعالى حفظ الفرج هو الأصل، وأذن فيه في أحوال، وهو قوله جل وعلا: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. و لهذا قوله رحمه الله لا يستحل الإنسان شيئا من الأبضاع إلا بدليل، ولابد من تحقق شروط الحل، قد يقول قائل كيف والأصل في النكاح الإباحة، لأن المحرمات في النكاح محدودات، والمباحات أوسع بكثير من المحرمات , الله تعالى عد المحرمات، قال : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}[النساء:22]، ثم قال : {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}[النساء:23]، إلى آخر الآية، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم}[النساء:24]، أي ما عدى ما نص على تحريمه فهو مباح . فالجواب أن ما وراء ذلك أحل بقيد ولم يحل على وجه الإطلاق، ولذلك الأصل في الأبضاع التحريم حتى يقوم الدليل على الإباحة، والدليل هو توافر شروط الإباحة في تلك الأبضاع. و قوله رحمه الله : " واللحوم "؛ أي الأصل في اللحوم، واللحوم؛ جمع لحم ؛ وهو ما كان بين العظم والجلد من الأنسجة، الأصل فيها التحريم، ودليل ذلك قوله تعالى : {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}[الأنعام:121]، وقوله : {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه}[الأنعام118]، فلم يأذن الله جل وعلا بالأكل مطلقا، بل قيد ذلك بذكر اسمه جل وعلا. و قد يقول قائل من حيث أجناس اللحوم هل الأصل فيها التحريم أو الإباحة ؟، الأصل في أجناس اللحوم الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، لقول الله تعالى : {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}[الأنعام:145]، فالله تعالى نفى التحريم، أمر رسوله أن يبلغ أنه ليس ثمة ما يجده محرما من المأكولات من اللحوم إلا ما جاء به النص، وهو ما ذكرته هذه الآية، لكن تلك المباحات لا تحل إلا بالطريق الشرعي وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}[الأنعام:121]. بعد ذلك قال : " والنفس والأموال "، النفس؛ المقصود به دم بني آدم، فالنفس يطلق ويراد به الدم، ولذلك يقولون في الحشرات التي لا دم فيها ما لا نفس له سائلا، يعني يقصدون بذلك ما لا دم له سائل، فقوله والنفس يعني الدم، فالدماء الأصل فيها التحريم، وذلك أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما في الصحيح من حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجعل الأصل فيه التحريم والعصمة إلا بما يدل على الإباحة، وإلا بما يخرجه عن حدود التحريم إلى الحل. و قوله رحمه الله : " والأموال "، أيضا الأصل في الأموال، الأموال جمع مال ؛ وهو كل ما يتمول، ويطلق على كل ما ينتفع به مما يباع ويشرى، مما يجري فيه البيع والشراء، وثمة تعريفات عديدة للمال، وعلى كل حال المال معروف، هو كل ما يتمول، أي كل ما يتخذه الناس مالا فيعولون عليه بيعا وشراء، فالأصل في الأموال التحريم، أي لا يحل لك شيء من المال حتى يقوم الدليل على الإباحة. و قوله رحمه الله : " والنفس والأموال للمعصوم "؛ أي نفس المعصوم، ودم المعصوم الأصل فيها التحريم، والمعصوم أي محقون الدم، وإذا ذكر الفقهاء المعصوم أرادوا به المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، وهم كل من حرم الله دمه وماله، وهم هؤلاء الأربعة : المسلم وسبب التحريم فيه الإسلام، والبقية كلهم كفار، لكن فيهم ما يعصم دمائهم، المعاهد ؛ وهو صاحب العهد، والذمي ؛ وهو صاحب الذمة، والمستأمن، أو المستأمن ؛ وهو من أعطي الأمان، هؤلاء الثلاثة إضافة للمسلم كلهم معصومي الدم والمال. فالأصل في المعصومين حرمة دمائهم وحرمة أموالهم حتى يقوم الدليل على إباحة الدم والمال، ولذلك قال رحمه الله: " الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها"؛ أي أنها محرمة حتى يجيء الحل، أي حتى يأتي دليل الإباحة، وإلا فيبقى على أصله. وقال بعد ذلك: والأصل في عاداتنا الإباحة ... حتى يجيء صارف الإباحة هذه القاعدة هي أصل من الأصول المهمة المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو الحكم في العادات، لأنه تقدم ذكر الأحكام، وفي الأصل ماذا قال ؟، " وترجع الأحكام لليقين "، طيب الأحكام تشمل أمورا عديدة، تشمل عادات وعبادات، فما هو حكم العادات ؟، عرفنا العبادات، الأفعال أفعال المكلفين إما عبادات وإما عادات، فالعبادات تقدم حكمها، سواء فعلا أو تركا، والعادات أتى بها هنا _ هي الأصل فيها الحل _، لبيان حكمها، وأن الأصل فيها الذي يستصحب ولا ينصرف عنه إلا بدليل أنها مباحة. فقال رحمه الله : " والأصل في عاداتنا "، والإضافة هنا ليست عادات المصنف وأهل بلده وأهل مكانه، إنما المقصود به عادات البشر، الأصل في عاداتنا بني البشر الإباحة، يعني الحل، ثم هذا الأصل لا ينتقل عنه حتى يجيء صارف الإباحة، وهذه القاعدة هي فرع عن قاعدة مشهورة، وهي الأصل في الأشياء، والأصل في الأشياء جماهير العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو مما حكي الإجماع عليه، ولما نقول حكي الإجماع ؛ يعني نقله بعض أهل العلم، لكن الإجماع قد لا يكون ثابتا، إذ أن المسألة لا تخلو من خلاف. فالقول الثاني في المسألة أن الأصل في الأشياء التحريم والحظر، وهذا مذهب الظاهرية، به قال ابن حزم، وبه قال الأبهري من المالكية، وكذلك بعض فقهاء الشافعية، ونسب إلى بعض الحنفية، لكنه قول الأقلين من العلماء، والجمهور والذي عليه عامة العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذه القاعدة متصلة بهذه القاعدة، قاعدة الأصل في العادات متصلة بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فأدلة هذه القاعدة هي أدلة تلك القاعدة، والأدلة في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة كثيرة، قال الله تعالى : {قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}[الأنعام:119]، هذا من أبرز الأدلة من القرآن، وثمة أدلة أخرى، ومن السنة ما في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص _ رضي الله تعالى عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته "، هذا طبعا وقت التشريع، والمقصود بهذا والذي يفيده هذا الحديث  إيش؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، لماذا؟، لأنه جعل السؤال الذي يترتب عليه التحريم من أعظم ما يقع من الإثم والإجرام في المسلمين، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فقوله رحمه الله: " والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة "؛ أي الذي يصرف حكم الإباحة إلى التحريم.

المشاهدات:5159

قال المؤلف رحمه الله:
وَالأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَهْ***والأَرْضِ والثِّيَابِ والْحِجَارَهْ.
وَ الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ واللُّحُومِ***والنَّفْسِ والأَمْوَالِ لِلْمَعْصُومِ.
تَحْرِيمُهَا حَتَّى يَجِيءَ الْحِلُّ***فَافْهَمْ هَدَاكَ اللَّهُ مَا يُمَلُّ
وَ الأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَهْ***حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَهْ.
كل هذه القواعد التي ذكر في هذه الأبيات ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهو قد ذكر بعد هذه القاعدة جملة من القواعد: الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة.
هذه القواعد مما يتفرع عن تلك القاعدة، ولها بها صلة، أول ذلك قال رحمه الله : " الأصل في مياهنا الطهارة "، الأصل في اللغة ؛ هو ما يبنى عليه غيره، وقيل ما يتفرع على غيره، هذا تعريف الأصل في اللغة، وأما تعريفه في استعمالات العلماء، فالأصل في كلام العلماء يطلق على أمور : يطلق على الدليل، فتقول : الأصل في الطهارة قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة:6]، الآية، معناه الأصل هنا الدليل، الأصل في إباحة البيع قول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة:275]، هذا بمعنى الدليل.
يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود في هذا السياق، في قول المصنف : " والأصل في مياهنا الطهارة "، فإن مقصودة بالأصل هنا: أي القاعدة المستمرة، وقريبٌ من هذا الأمر المستصحب، فإنه يطلق عليه الأصل، وهذان متقاربان.
المعنى الثالث، وإن شئت قلت الرابع : فهو إطلاق الأصل على الراجح، فتقول اختلف العلماء في الوضوء من أكل لحم الإبل، والأصل فيه وجوب الوضوء، أو والأصل فيه عدم الوجوب، عندما نقول الأصل فيه وجوب الوضوء ليس المقصود القاعدة المستمرة ولا الدليل، إنما نقصد بذلك الراجح، فعندما تقول الأصل كذا ويذكر المختار فهو بمعنى الراجح.
هنا المصنف رحمه الله يذكر الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، ولا نفسره بالدليل لأنه لم يذكر دليلًا، ولا بأنه الراجح لأن هذا مجمعٌ عليه، وإنما يكون الراجح والمرجوح فيما فيه خلافٌ من مسائل العلم، أما ما لا خلاف فيه من مسائل العلم فإنه لا يوصف براجح ومرجوح، فقوله رحمه الله : " والأصل في مياهنا "، أي القاعدة المستمرة التي لا تنخرم ولا تختل.
في مياهنا ؛ أي في شأن المياه، وأضاف المياه إلى الناس، لأنه يتحدث عن الناس، فقوله مياهنا، نا هنا للجمع، أي مياه الناس، سواءً كانت نازلة من السماء، نابعة من الأرض، مطلقة في البراري والمستنقعات، محوزة في أوعية وأواني، في كل هذه المياه، الماء في كل صوره وفي كل أحواله وفي كل أوعيته وأينما كان الأصل فيه الطهارة، ولذلك قال : والأصل في مياهنا الطهارة.
فكل ماءٍ الأصل فيه الطهارة، ووجه ذلك أن الله عز وجل امتن على العباد بإنزال الماء طهورًا، قال : {وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً}[الفرقان:48]، وهذا فيه ثبوت هذا الوصف للماء، ولا فرق بين ذلك بين الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، فكل ماءٍ الأصل فيه الطهارة . والمراد بالطهارة ؛ ضد النجاسة، فيكون الأصل في كل المياه أنها طاهرة مطهرة، سواءً كانت نازلة من السماء أو نابعة من الأرض.
ثم ذكر بعد ذلك الأرض، أي والأصل في الأرض، وكذلك قوله والأرض ؛ أي والأصل في الأرض أنها طاهرة، ومعنى الطهارة في الأرض ؛ أي أنه يجوز استعمالها في التيمم، ويجوز السير عليها، ولا يتحرز من شيءٍ مما على الأرض، فإن الأصل فيها الطهارة، ويجوز أن يصلي حيثما تيسر له من الأرض، ولا يحتاج إلى أن يتحقق أو يسأل هل هي طاهرة أو لا، لأن الأصل في الأرض الطهارة، وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما خص الله تعالى به رسوله دون سائر الأمم، " وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهذا يشمل كل أجزاء الأرض.
ولذلك نص المؤلف على الأجزاء، قال : " والثياب والحجارة "، ليدخل في الأرض جميع أجزائها، فجميع أجزاء الأرض طاهرة، وما جاء في حديث حذيفة : "و جعلت تربتها لنا طهورًا "، لا يفيد التخصيص بالتراب، بل هذا يجري فيه القاعدة الفقهية أن ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ لا يخالف العام لا يفيد التخصيص . وهذه قاعدة مفيدة، لأنه في حديث جابر قال : " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، هذا عام، الأرض يشمل كل ما على الأرض.
فلما ذكر في حديث حذيفة : " وجعلت تربتها لنا طهورًا"، ذكر جزء من الأرض، أليس كذلك , هل هذا يفيد التخصيص ؟، الجواب لا، لماذا ؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يفيد تخصيصًا، وهذا له أمثلة كثيرة وهذا منها . ولذلك ذكر الحجارة لأنها بعض أفراد العام، بعض أفراد الأرض، فجميع الأرض بكل أجزائها طاهرة، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل ولا أن يتحقق ولا أن يتحرى، لا في التيمم بها، ولا في الصلاة عليها، ولا في غير ذلك.
و قوله : " والثياب "، يشمل كل الثياب، سواءً كانت مما يلي البدن  أو مما لا يليه، وسواءً كانت ثياب مؤمن أو ثياب كافر، فكل الثياب وهي ما يلبسه البشر الأصل فيه الطهارة حتى يقول دليل عدم طهارتها، وهذه قاعدة جامعة نافعة، ويحتاجها الإنسان في مواضع عديدة، وهي مما أجمع عليه علماء الأمة، كما حكى الإجماع غير واحدٍ من أهل العلم.
بعد ذلك قال رحمه الله:
و الأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال للمعصوم
تحريمها
قوله : " والأصل "، هذا مبتدأ، وقوله : "تحريمها"، هذا الخبر، فالأصل التحريم، وهذا يبين ما يخرج عن الحل إلى التحريم على وجه اليقين، وهو ما جاء النص بتحريمه، فإن هذه الأشياء جاءت الشريعة بتحريمها، فلا ينتقل عن الأصل وهو التحريم إلى الإباحة إلا بدليل، ولهذا هذه القاعدة هي في سياق القاعدة السابقة، أن اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت تحريمه لا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل، وما ثبت حله وإباحته لا ينتقل عنه إلى التحريم إلا بدليل، ولذلك إذ جاء بما يباح الأصل فيه الإباحة، وجاء بما الأصل فيه التحريم حتى يفعل الطالب القاعدة في جميع الأحكام.
لأنه في القاعدة الأصلية ماذا قال ؟ : "و ترجع الأحكام"، ونحن قلنا الأحكام خمسة، منها الإباحة ومنها التحريم، فمثل للإباحة بقوله : "و لأصل في مياهنا الطهارة ... والأرض والثياب والحجارة "، هذا في الإباحة، ومثل للتحريم بقوله : "و الأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال والمعصوم تحريمها".
قوله رحمه الله: "الأصل في الأبضاع"، لما الأصل التحريم هنا لابد من إقامة دليل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وسيأتي ذكر هذا الأصل بعد قليل، لكن نحن الآن لا نبحث في أصل الأشياء من حيث هي، وإنما نبحث في الانتقال عن الأصل إلى غيره، هذا محل البحث، الانتقال من الإباحة إلى التحريم لابد فيه من دليل، والانتقال من التحريم إلى الإباحة لابد فيه من دليل.
يقول رحمه الله : " والأصل في الأبضاع واللحوم "، الأبضاع جمع بضع، وهو يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه , فالبضع في اللغة العربية يطلق على هذا وذاك، يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفرج، فقوله : " الأصل في الأبضاع "، أي الأصل في الفروج التحريم، ما دليل ذلك ؟، قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المعارج:29،30]، فجعل الله تعالى حفظ الفرج هو الأصل، وأذن فيه في أحوال، وهو قوله جل وعلا: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
و لهذا قوله رحمه الله لا يستحل الإنسان شيئًا من الأبضاع إلا بدليل، ولابد من تحقق شروط الحل، قد يقول قائل كيف والأصل في النكاح الإباحة، لأن المحرمات في النكاح محدودات، والمباحات أوسع بكثير من المحرمات , الله تعالى عد المحرمات، قال : {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء:22]، ثم قال : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}[النساء:23]، إلى آخر الآية، ثم قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء:24]، أي ما عدى ما نص على تحريمه فهو مباح . فالجواب أن ما وراء ذلك أحل بقيد ولم يحل على وجه الإطلاق، ولذلك الأصل في الأبضاع التحريم حتى يقوم الدليل على الإباحة، والدليل هو توافر شروط الإباحة في تلك الأبضاع.
و قوله رحمه الله : " واللحوم "؛ أي الأصل في اللحوم، واللحوم؛ جمع لحم ؛ وهو ما كان بين العظم والجلد من الأنسجة، الأصل فيها التحريم، ودليل ذلك قوله تعالى : {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام:121]، وقوله : {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام118]، فلم يأذن الله جل وعلا بالأكل مطلقًا، بل قيد ذلك بذكر اسمه جل وعلا.
و قد يقول قائل من حيث أجناس اللحوم هل الأصل فيها التحريم أو الإباحة ؟، الأصل في أجناس اللحوم الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، لقول الله تعالى : {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام:145]، فالله تعالى نفى التحريم، أمر رسوله أن يبلغ أنه ليس ثمة ما يجده محرمًا من المأكولات من اللحوم إلا ما جاء به النص، وهو ما ذكرته هذه الآية، لكن تلك المباحات لا تحل إلا بالطريق الشرعي وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام:121].
بعد ذلك قال : " والنفس والأموال "، النفس؛ المقصود به دم بني آدم، فالنفس يطلق ويراد به الدم، ولذلك يقولون في الحشرات التي لا دم فيها ما لا نفس له سائلًا، يعني يقصدون بذلك ما لا دم له سائل، فقوله والنفس يعني الدم، فالدماء الأصل فيها التحريم، وذلك أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما في الصحيح من حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجعل الأصل فيه التحريم والعصمة إلا بما يدل على الإباحة، وإلا بما يخرجه عن حدود التحريم إلى الحل.
و قوله رحمه الله : " والأموال "، أيضًا الأصل في الأموال، الأموال جمع مال ؛ وهو كل ما يتمول، ويطلق على كل ما ينتفع به مما يباع ويشرى، مما يجري فيه البيع والشراء، وثمة تعريفات عديدة للمال، وعلى كل حال المال معروف، هو كل ما يتمول، أي كل ما يتخذه الناس مالًا فيعولون عليه بيعًا وشراءً، فالأصل في الأموال التحريم، أي لا يحل لك شيءٌ من المال حتى يقوم الدليل على الإباحة.
و قوله رحمه الله : " والنفس والأموال للمعصوم "؛ أي نفس المعصوم، ودم المعصوم الأصل فيها التحريم، والمعصوم أي محقون الدم، وإذا ذكر الفقهاء المعصوم أرادوا به المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، وهم كل من حرم الله دمه وماله، وهم هؤلاء الأربعة : المسلم وسبب التحريم فيه الإسلام، والبقية كلهم كفار، لكن فيهم ما يعصم دمائهم، المعاهد ؛ وهو صاحب العهد، والذمي ؛ وهو صاحب الذمة، والمستأمِن، أو المستأمَن ؛ وهو من أعطي الأمان، هؤلاء الثلاثة إضافة للمسلم كلهم معصومي الدم والمال.
فالأصل في المعصومين حرمة دمائهم وحرمة أموالهم حتى يقوم الدليل على إباحة الدم والمال، ولذلك قال رحمه الله: " الأًصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها"؛ أي أنها محرمة حتى يجيء الحل، أي حتى يأتي دليل الإباحة، وإلا فيبقى على أصله.
وقال بعد ذلك:
والأصل في عاداتنا الإباحة ... حتى يجيء صارف الإباحة
هذه القاعدة هي أصل من الأصول المهمة المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو الحكم في العادات، لأنه تقدم ذكر الأحكام، وفي الأصل ماذا قال ؟، " وترجع الأحكام لليقين "، طيب الأحكام تشمل أموراً عديدة، تشمل عادات وعبادات، فما هو حكم العادات ؟، عرفنا العبادات، الأفعال أفعال المكلفين إما عبادات وإما عادات، فالعبادات تقدم حكمها، سواءً فعلاً أو تركاً، والعادات أتى بها هنا _ هي الأصل فيها الحل _، لبيان حكمها، وأن الأصل فيها الذي يستصحب ولا ينصرف عنه إلا بدليل أنها مباحة.
فقال رحمه الله : " والأصل في عاداتنا "، والإضافة هنا ليست عادات المصنف وأهل بلده وأهل مكانه، إنما المقصود به عادات البشر، الأصل في عاداتنا بني البشر الإباحة، يعني الحل، ثم هذا الأصل لا ينتقل عنه حتى يجيء صارف الإباحة، وهذه القاعدة هي فرعٌ عن قاعدةٍ مشهورة، وهي الأصل في الأشياء، والأصل في الأشياء جماهير العلماء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو مما حكي الإجماع عليه، ولما نقول حكي الإجماع ؛ يعني نقله بعض أهل العلم، لكن الإجماع قد لا يكون ثابتًا، إذ أن المسألة لا تخلو من خلاف.
فالقول الثاني في المسألة أن الأصل في الأشياء التحريم والحظر، وهذا مذهب الظاهرية، به قال ابن حزم، وبه قال الأبهري من المالكية، وكذلك بعض فقهاء الشافعية، ونسب إلى بعض الحنفية، لكنه قول الأقلين من العلماء، والجمهور والذي عليه عامة العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة.
هذه القاعدة متصلة بهذه القاعدة، قاعدة الأصل في العادات متصلة بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فأدلة هذه القاعدة هي أدلة تلك القاعدة، والأدلة في قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة كثيرة، قال الله تعالى : {قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام:119]، هذا من أبرز الأدلة من القرآن، وثمة أدلة أخرى، ومن السنة ما في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص _ رضي الله تعالى عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم المسلمين جرمًا في المسلمين من سأل عن شيءٍ لم يحرم فحرم من أجل مسألته "، هذا طبعاً وقت التشريع، والمقصود بهذا والذي يفيده هذا الحديث  إيش؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، لماذا؟، لأنه جعل السؤال الذي يترتب عليه التحريم من أعظم ما يقع من الإثم والإجرام في المسلمين، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
فقوله رحمه الله: " والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة "؛ أي الذي يصرف حكم الإباحة إلى التحريم.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف