×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / القواعد الفقهية2 / الدرس(8) من قول المؤلف " وليس مشروعا من الأمور".

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس(8) من قول المؤلف " وليس مشروعا من الأمور".
00:00:01

 بعد ذلك قال رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور***غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد***واحكم بهذا الحكم للزوائد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حكم العادات وأن الأصل فيها الإباحة انتقل إلى بيان حكم العبادات , فبين أن الأصل في العبادات التوقيف، فقال رحمه الله: " وليس مشروعا "، مقصودة بالمشروع هنا ؛ الواجب والمستحب، ليس واجب ولا مستحب، قوله ليس مشروعا ؛ أي ليس واجبا ولا مستحبا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، غير ما جاء به الشرع. و اعلم أخي أن المشروع في كلام العلماء يطلق على ثلاثة أمور : يطلق على ما جاء الشرع بإباحته نصا، ويطلق على ما جاء الشرع بإيجابه، ويطلق على ما جاء الشرع بالندب إليه والحث، فكل هذه الأمور الثلاثة توصف بأنها مشروعة. لكن هنا المقصود بالمشروع ؛ أي المطلوب إما وجوبا أو استحبابا، وهذا يذكره الفقهاء، لكن من الفقهاء من يذكر المشروع، أو يطلق المشروع على ما جاء الشرع بإباحته نصا، فما جاء الشرع بإباحته نصا يسمى مشروع، مثال ذلك : صيد البحر، قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}[المائدة:96]، فهنا جاء الشرع بالنص على هذا النوع من الطعام، فهنا يقال يمكن أن يقول القائل أنه مشروع، بمعنى أن الشرع جاء بإباحته، لكن المشروع في غالب الإطلاق يطلق على ما يطلب إما وجوبا أو استحبابا. فيقال مثلا في صلاة الظهر، ما حكم صلاة الظهر؟، مشروعة، وما معنى مشروعة؟ ؛ أي أنه جاء الشرع بها، كيف جاء الشرع بها؟، ما مرتبتها في الشرع؟، واجبة، صلاة الضحى مشروعة على القول باستحبابها، ما مرتبتها في الشرع؟، مستحبة، دعونا من صلاة الضحى فيها خلاف، صلاة الوتر مشروعة، ما مرتبتها في المشروعية ؟، مستحبة. فقوله: " ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور "، يعني غير ما جاء به الشرع نصا، ودليل ذلك قول الله تعالى : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}[الشورى:21]، هذا من القرآن، وأما من السنة فالسنة جاءت بقانون العمل الذي يضبط ما يقبل من العمل وما يرد، وهو ما في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة _ رضي الله تعالى عنها _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، هذا الحديث يفرز الأعمال من حيث القبول، كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، والمقصود بالعمل هنا ليس مطلق العمل إنما المقصود العمل العبادي، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الأمر إليه: " من أحدث في أمرنا "، وما هو أمره ؟، تبليغ الرسالة والشريعة والدين، ما ليس منه فهو رد، فلا يقال أن هذا يشمل كل ما ليس مما كان على عهده صلوات الله وسلامه عليه، فالاستدلال بهذا غلط، لأنه لم يقل في ذلك ما يفيد العموم في كل شأن من شؤون الحياة إنما في ما يتعلق بشأن التعبد. هذه فائدة جانبية : واعلم أن الأعمال مضبوطة بحديثين : أحدها يضبط الباطن، والآخر يضبط الظاهر، الذي يضبط الظاهر: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، هذا ضبط الظاهر، وأما الباطن : " إنما الأعمال بالنيات "، فهذان الحديثان يضبطان عمل بني آدم من كل وجه. هذه كتب للإخوة الذين أجابوا يأخذون ما شاءوا، كتابان وهذا الثالث يختارون منه .خذ منها ما شئت , بارك الله فيك . إذا هذه القاعدة وهي قوله رحمه الله : " وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور "، عطف على هذه القاعدة أمرا وهو كالاستدراك، ثمة أمور لم يأت الشرع بالنص عليها، لكن لا يتم المشروع إلا بها فما حكما ؟، هناك أمور ليست مشروعة في ذاتها، لكن هي طريق للمشروع، ولم يأت الشرع بها فما حكمها؟، هذا جوابه في البيت الذي يليه في قوله: وسائل الأمور كالمقاصد؛ يعني وسائل الأمور في الحكم كحكم المقاصد، فقوله كالمقاصد؛ أي تأخذ في الحكم حكم المقاصد، وهو ما هو معروف بقاعدة  إيش؟ الوسائل لها حكم المقاصد، هنا عبر عنها بقوله: " وسائل الأمور كالمقاصد"؛ أي أن ما يتوصل به إلى الشيء يأخذ حكمه، فالوسائل جمع وسيلة، وهي الواسطة والطريق الذي يصل به الإنسان إلى الشيء، فوسائل الأمور كالمقاصد أي في الحكم، فما كان المقصد فيه واجبا ولا يتم إلا بالوسيلة فالوسيلة واجبة، وهذا معنى : ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وفي المقابل ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وفي المقابل في التحريم ما لا يتم تجنب المحرم إلا باجتنابه فاجتنابه واجب، وكذلك المكروه. و هذا معنى قوله رحمه الله : " وسائل الأمور "؛ أي الأشياء والشؤون، " كالمقاصد واحكم بذا الحكم للزوائد "، فذكر في الأعمال ثلاثة أشاء : وسائل، ومقاصد، وزوائد، الآن حضورنا هذا الدرس مقصود، فهو مجلس ذكر سعينا له نسأل الله أن يثبته في صحائفنا ويرزقنا فيه الإخلاص وينفعنا فيه يا رب العالمين. طريقنا إلى هذا الدرس وسيلة، الحضور مستحب، وقد يكون واجبا إذا كان العلم الذي يتعلمه الإنسان واجبا، فالوسيلة لها حكم المقصود وهو حضور هذه الحلقة، الزوائد هو عندما ننصرف ونرجع إلى بيوتنا ودورنا، هذه زوائد لنا فيها أجر كالمقاصد , فهنا في قوله رحمه الله : " واحكم بذا الحكم للزوائد " ؛ يعني في الأجر والمثوبة، وليس في الحكم بمعنى أنه يجب أو مستحب، لأن الانصراف ليس واجبا ولا مستحبا إلا بالنظر إلى ما ينصرف إليه، لكن في الرجوع إلى أماكننا هل نحن مأجورون في رجوعنا إلى بيوتنا بعد حضور حلقة علم، بعد حضور الصلاة، بعد حضور شيء مشروع ؟، الجواب نعم، هي في الأجر ذهابا وإيابا. و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سالمة : " دياركم تكتب آثاركم "، وكتابة الأثر ليس فقط في المجيء بل في المجيء والذهاب، وهذا فضل الله وعطاؤه ومنه على عباده أنه لم يقصر العطاء على المجيء بل على المجيء والذهاب، ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا : والخطا والإكراه والنسيان ... أسقطه معبودنا الرحمان لكن مع الإتلاف يثبت البدل ... وينتفي التأثيم عنه والزلل و من مسائل الأحكام في التبع ... يثبت لا إذا استقل فوقع و (العرف) معمول به إذا ورد ... حكم من الشرع الشريف لم يحد طيب, الآن عندنا في هذا البيت انتقال إلى ذكر صورة من صور يسر الشريعة، وهو قوله رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان ... أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل ... وينتفي التأثيم عنه والزلل هذان البيتان مرتبطان يتعلقان بالمؤثرات في الأهلية، الأهلية _ أهلية المكلف _ يشترط فيها العقل، والاختيار، والذكر، والقصد، كل هذه مما تعتبر في وصف الأهلية، ولما نقول الأهل ؛ يعني من الذي يتوجه إليه الخطاب ويحاسب عليه. فالذي يتوجه إليه الخطاب هو العاقل، فغير العاقل لا يتوجه إليه الخطاب، فإذا توجه الخطاب ما الذي يؤثر في أهليته؟، ثلاثة أمور ذكرها المصنف رحمه الله : الخطأ، والإكراه، والنسيان، الخطأ ؛ ضده العمد، والإكراه ؛ ضده الاختيار، والنسيان ؛ ضده الذكر، فالخطأ والإكراه والنسيان مما عفى الله تعالى عنه، ولذلك قال : " أسقطه معبودنا الرحمن، أسقطه ؛ أي لم يؤاخذ به وعفا عنه. و قوله رحمه الله : " معبودنا الرحمان "، إشارة إلى موجب الإسقاط، ما الذي أوجب الإسقاط ؟، رحمته، اتصافه بالرحمة جل في علاه، وهذا من بديع التعبد لله بأسمائه الحسنى، فإن التعبد لله بالأسماء الحسنى أن تذكر أحكامها وآثارها، فمن آثار الرحمة أن أسقط الله تعالى التكليف عن من كان معذورا بخطأ أو إكراه أو نسيان. نكمل بعد الأذان. إذا نستكمل هذين البيتين ثم نستمع إلى ما جاء من أسئلة . الحمد لله رب العالمين، واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان ... أسقطه معبودنا الرحمن الخطأ ؛ هو فعل ما لا يريد الإنسان، أو فعل ما لا يقصده الإنسان، فعل مجرد عن قصد ؛ أي عن قصد الخطأ الذي وقع، ولذلك يكون في كل تصرفات الإنسان، وأما الإكراه ؛ فهو أن يفعل الإنسان شيئا من غير اختيار، ويقيده بعضهم فيقول : الإكراه ؛ هو فعل ما لا اختيار فيه صحيح، لأن الاختيار نوعان : اختيار صحيح واختيار غير صحيح، فإذا فعل شيئا من غير اختيار صحيح، يعني قد يكون الاختيار موجود لكنه تحت تأثير معين، فيكون هنا الاختيار غير صحيح، لأنه فيه خيارات أحيانا مكره على جميعها، فاختياره هنا بين عدة خيارات، أو عدة أفعال ليس صحيحا لأنه ليس مطلق الاختيار، أما القسم الثالث : فهو النسيان ؛ وهو الذهول عن الشيء والغفلة عنه. و ثمة تفصيل في الخطأ وفي الإكراه وفي النسيان، لكن نحن نتكلم عن الإجمال في الخطأ وفي الإكراه وفي النسيان، وتفاصيل ذلك محلها كتب الفقه، لكن كقاعدة الأصل في الخطأ الإسقاط، الأصل في الإكراه الإسقاط، الأصل في النسيان الإسقاط، ولما نقول الإسقاط المقصود به العفو وعدم المؤاخذة، لكن لا يلزم من هذا أن لا يترتب على ذلك شيء، وهذا ما أشار إليه في البيت الآخر : " لكن مع الإتلاف يثبت البدل "، فهم من هذا أن الإسقاط ليس المقصود به الإسقاط الكلي، إنما إسقاط المؤاخذة، ودليل ذلك قول الله تعالى : {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة:286]، هذا في النسيان والخطأ، وقال الله تعالى : {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}[الأحزاب:5]، وقال جل  وعلا : {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}[النحل:106]، فاستثنى الإكراه في أعظم الذنوب، الكفر. فهذه الأدلة دالة على عدم المؤاخذة في هذه الأحوال، وقد جمعها حديث بن عباس : " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، إلا أن الحديث من حيث الإسناد لا يستقيم إسناده، فهو ضعيف، لكن معناه دلت عليه النصوص إجمالا , وهو مما أجمع عليه العلماء، فلا خلاف بين العلماء في مضمونه، وأنه مما يعفى عن الإنسان بسببه الخطأ، والإكراه، والنسيان. لكن ينبغي أن يعلم أن الإسقاط الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مقصور على إسقاط المؤاخذة، وقد يترتب على الفعل الذي وقع نسيانا أو خطأ أو إكراها يترتب عليه الضمان، يترتب عليه حكم، فمثلا من أكره على إتلاف مال غيره، فهنا إذا أكره إكراها ملجئا فإنه لا إثم عليه، لكنه يلزمه البدل، يضمن، ثم هو يرجع على من أكرهه، هذا فيما إذا كان إكراها، وكذلك من أتلف مال غيره وهو ناس يضنه ماله مثلا، أو مخطئ كأن يصدم سيارة في الطريق، أو يصدم مالا لغيره في الطريق، في هذه الحال فإنه لا إثم عليه، وهذا معنى الإسقاط، لكنه يضمنه عليه ضمانه، هذا معنى قوله رحمه الله : " أسقطه معبودنا الرحمن ". ثم قال : " لكن مع الإتلاف يثبت البدل "، هذا البيت يبين أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يسقط الضمان، لكن مع الإتلاف، سواء كان إتلاف لمال، أو لبدن، لنفس، أو لما دون النفس، فإنه يثبت البدل ؛ أي يثبت العوض، ولذلك في القتل الخطأ رتب الله تعالى على الخطأ الدية والكفارة، كما قال تعالى : {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}[النساء:92]، فرتب الله تعالى على الفعل الخطأ حكما ماليا وعباديا، وهو الكفارة، المالي بالدية، والعبادي بالعتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين , نعم , فإن يجد فصيام شهرين متتابعين. فتبين من هذا أن الإسقاط إنما هو في عدم المؤاخذة لا في أن يكون هذا الفعل لا يترتب عليه بالكلية، بل قرر ذلك بقوله : " لكن مع الإتلاف " ؛ أي إذا صاحب ذلك إتلاف يثبت البدل ؛ أي يثبت في حق المتلف خطأ ونسيانا وإكراها البدل الذي تثبته الشريعة، ويرجع في ذلك إلى نصوصها. ثم قال:"ومن مسائل الأحكام في التبع"، هذا نجعله إن شاء الله مبدأ درس يوم غد.

المشاهدات:2785

 بعد ذلك قال رحمه الله:
وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمُورِ***غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورِ.
وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ***واحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حكم العادات وأن الأصل فيها الإباحة انتقل إلى بيان حكم العبادات , فبين أن الأصل في العبادات التوقيف، فقال رحمه الله: " وليس مشروعاً "، مقصودة بالمشروع هنا ؛ الواجب والمستحب، ليس واجبٌ ولا مستحبٌ، قوله ليس مشروعًا ؛ أي ليس واجبًا ولا مستحبًا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، غير ما جاء به الشرع.
و اعلم أخي أن المشروع في كلام العلماء يطلق على ثلاثة أمور : يطلق على ما جاء الشرع بإباحته نصاً، ويطلق على ما جاء الشرع بإيجابه، ويطلق على ما جاء الشرع بالندب إليه والحث، فكل هذه الأمور الثلاثة توصف بأنها مشروعة.
لكن هنا المقصود بالمشروع ؛ أي المطلوب إما وجوبًا أو استحبابًا، وهذا يذكره الفقهاء، لكن من الفقهاء من يذكر المشروع، أو يطلق المشروع على ما جاء الشرع بإباحته نصاً، فما جاء الشرع بإباحته نصاً يسمى مشروع، مثال ذلك : صيد البحر، قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}[المائدة:96]، فهنا جاء الشرع بالنص على هذا النوع من الطعام، فهنا يقال يمكن أن يقول القائل أنه مشروع، بمعنى أن الشرع جاء بإباحته، لكن المشروع في غالب الإطلاق يطلق على ما يطلب إما وجوبًا أو استحبابًا.
فيقال مثلًا في صلاة الظهر، ما حكم صلاة الظهر؟، مشروعة، وما معنى مشروعة؟ ؛ أي أنه جاء الشرع بها، كيف جاء الشرع بها؟، ما مرتبتها في الشرع؟، واجبة، صلاة الضحى مشروعة على القول باستحبابها، ما مرتبتها في الشرع؟، مستحبة، دعونا من صلاة الضحى فيها خلاف، صلاة الوتر مشروعة، ما مرتبتها في المشروعية ؟، مستحبة.
فقوله: " ليس مشروعًا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور "، يعني غير ما جاء به الشرع نصاً، ودليل ذلك قول الله تعالى : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}[الشورى:21]، هذا من القرآن، وأما من السنة فالسنة جاءت بقانون العمل الذي يضبط ما يقبل من العمل وما يرد، وهو ما في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة _ رضي الله تعالى عنها _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، هذا الحديث يفرز الأعمال من حيث القبول، كل عملٍ ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، والمقصود بالعمل هنا ليس مطلق العمل إنما المقصود العمل العبادي، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الأمر إليه: " من أحدث في أمرنا "، وما هو أمره ؟، تبليغ الرسالة والشريعة والدين، ما ليس منه فهو رد، فلا يقال أن هذا يشمل كل ما ليس مما كان على عهده صلوات الله وسلامه عليه، فالاستدلال بهذا غلط، لأنه لم يقل في ذلك ما يفيد العموم في كل شأنٍ من شؤون الحياة إنما في ما يتعلق بشأن التعبد.
هذه فائدة جانبية : واعلم أن الأعمال مضبوطة بحديثين : أحدها يضبط الباطن، والآخر يضبط الظاهر، الذي يضبط الظاهر: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "، هذا ضبط الظاهر، وأما الباطن : " إنما الأعمال بالنيات "، فهذان الحديثان يضبطان عمل بني آدم من كل وجه.
هذه كتب للإخوة الذين أجابوا يأخذون ما شاءوا، كتابان وهذا الثالث يختارون منه .خذ منها ما شئت , بارك الله فيك .
إذاً هذه القاعدة وهي قوله رحمه الله : " وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور "، عطف على هذه القاعدة أمراً وهو كالاستدراك، ثمة أمور لم يأت الشرع بالنص عليها، لكن لا يتم المشروع إلا بها فما حكما ؟، هناك أمور ليست مشروعة في ذاتها، لكن هي طريق للمشروع، ولم يأت الشرع بها فما حكمها؟، هذا جوابه في البيت الذي يليه في قوله:
وسائل الأمور كالمقاصد؛ يعني وسائل الأمور في الحكم كحكم المقاصد، فقوله كالمقاصد؛ أي تأخذ في الحكم حكم المقاصد، وهو ما هو معروف بقاعدة  إيش؟ الوسائل لها حكم المقاصد، هنا عبر عنها بقوله: " وسائل الأمور كالمقاصد"؛ أي أن ما يتوصل به إلى الشيء يأخذ حكمه، فالوسائل جمع وسيلة، وهي الواسطة والطريق الذي يصل به الإنسان إلى الشيء، فوسائل الأمور كالمقاصد أي في الحكم، فما كان المقصد فيه واجبًا ولا يتم إلا بالوسيلة فالوسيلة واجبة، وهذا معنى : ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، وفي المقابل ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وفي المقابل في التحريم ما لا يتم تجنب المحرم إلا باجتنابه فاجتنابه واجب، وكذلك المكروه.
و هذا معنى قوله رحمه الله : " وسائل الأمور "؛ أي الأشياء والشؤون، " كالمقاصد واحكم بذا الحكم للزوائد "، فذكر في الأعمال ثلاثة أشاء : وسائل، ومقاصد، وزوائد، الآن حضورنا هذا الدرس مقصود، فهو مجلس ذكر سعينا له نسأل الله أن يثبته في صحائفنا ويرزقنا فيه الإخلاص وينفعنا فيه يا رب العالمين.
طريقنا إلى هذا الدرس وسيلة، الحضور مستحب، وقد يكون واجبًا إذا كان العلم الذي يتعلمه الإنسان واجباً، فالوسيلة لها حكم المقصود وهو حضور هذه الحلقة، الزوائد هو عندما ننصرف ونرجع إلى بيوتنا ودورنا، هذه زوائد لنا فيها أجر كالمقاصد , فهنا في قوله رحمه الله : " واحكم بذا الحكم للزوائد " ؛ يعني في الأجر والمثوبة، وليس في الحكم بمعنى أنه يجب أو مستحب، لأن الانصراف ليس واجباً ولا مستحباً إلا بالنظر إلى ما ينصرف إليه، لكن في الرجوع إلى أماكننا هل نحن مأجورون في رجوعنا إلى بيوتنا بعد حضور حلقة علم، بعد حضور الصلاة، بعد حضور شيء مشروع ؟، الجواب نعم، هي في الأجر ذهاباً وإياباً.
و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سالمة : " دياركم تكتب آثاركم "، وكتابة الأثر ليس فقط في المجيء بل في المجيء والذهاب، وهذا فضل الله وعطاؤه ومنه على عباده أنه لم يقصر العطاء على المجيء بل على المجيء والذهاب، ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا :
وَالْخَطَا والإِكْرَاهُ والنِّسْيَانُ ... أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَانُ
لَكِنْ مَعَ الإِتْلافِ يَثْبُتُ الْبَدَلْ ... ويَنْتَفِي التَّأْثِيمُ عَنْهُ والزَّلَلْ
وَ مِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ فِي الْتَّبَعْ ... يَثْبُتُ لا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ
وَ (الْعُرْفُ) مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ ... حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدْ
طيب, الآن عندنا في هذا البيت انتقال إلى ذكر صورة من صور يسر الشريعة، وهو قوله رحمه الله:
والخطأ والإكراه والنسيان ... أسقطه معبودنا الرحمن
لكن مع الإتلاف يثبت البدل ... وينتفي التأثيم عنه والزلل
هذان البيتان مرتبطان يتعلقان بالمؤثرات في الأهلية، الأهلية _ أهلية المكلف _ يشترط فيها العقل، والاختيار، والذكر، والقصد، كل هذه مما تعتبر في وصف الأهلية، ولما نقول الأهل ؛ يعني من الذي يتوجه إليه الخطاب ويحاسب عليه.
فالذي يتوجه إليه الخطاب هو العاقل، فغير العاقل لا يتوجه إليه الخطاب، فإذا توجه الخطاب ما الذي يؤثر في أهليته؟، ثلاثة أمور ذكرها المصنف رحمه الله : الخطأ، والإكراه، والنسيان، الخطأ ؛ ضده العمد، والإكراه ؛ ضده الاختيار، والنسيان ؛ ضده الذكر، فالخطأ والإكراه والنسيان مما عفى الله تعالى عنه، ولذلك قال : " أسقطه معبودنا الرحمن، أسقطه ؛ أي لم يؤاخذ به وعفا عنه.
و قوله رحمه الله : " معبودنا الرحمان "، إشارة إلى موجب الإسقاط، ما الذي أوجب الإسقاط ؟، رحمته، اتصافه بالرحمة جل في علاه، وهذا من بديع التعبد لله بأسمائه الحسنى، فإن التعبد لله بالأسماء الحسنى أن تذكر أحكامها وآثارها، فمن آثار الرحمة أن أسقط الله تعالى التكليف عن من كان معذوراً بخطأ أو إكراه أو نسيان.
نكمل بعد الأذان.
إذا نستكمل هذين البيتين ثم نستمع إلى ما جاء من أسئلة .
الحمد لله رب العالمين، واللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمين، أما بعد.
يقول المصنف رحمه الله:
والخطأ والإكراه والنسيان ... أسقطه معبودنا الرحمن
الخطأ ؛ هو فعل ما لا يريد الإنسان، أو فعل ما لا يقصده الإنسان، فعلٌ مجردٌ عن قصدٍ ؛ أي عن قصد الخطأ الذي وقع، ولذلك يكون في كل تصرفات الإنسان، وأما الإكراه ؛ فهو أن يفعل الإنسان شيئًا من غير اختيار، ويقيده بعضهم فيقول : الإكراه ؛ هو فعل ما لا اختيار فيه صحيح، لأن الاختيار نوعان : اختيار صحيح واختيار غير صحيح، فإذا فعل شيئاً من غير اختيارٍ صحيح، يعني قد يكون الاختيار موجود لكنه تحت تأثيرٍ معين، فيكون هنا الاختيار غير صحيح، لأنه فيه خيارات أحياناً مكرهٌ على جميعها، فاختياره هنا بين عدة خيارات، أو عدة أفعال ليس صحيحاً لأنه ليس مطلق الاختيار، أما القسم الثالث : فهو النسيان ؛ وهو الذهول عن الشيء والغفلة عنه.
و ثمة تفصيل في الخطأ وفي الإكراه وفي النسيان، لكن نحن نتكلم عن الإجمال في الخطأ وفي الإكراه وفي النسيان، وتفاصيل ذلك محلها كتب الفقه، لكن كقاعدة الأصل في الخطأ الإسقاط، الأصل في الإكراه الإسقاط، الأصل في النسيان الإسقاط، ولما نقول الإسقاط المقصود به العفو وعدم المؤاخذة، لكن لا يلزم من هذا أن لا يترتب على ذلك شيءٌ، وهذا ما أشار إليه في البيت الآخر :
" لكن مع الإتلاف يثبت البدل "، فُهم من هذا أن الإسقاط ليس المقصود به الإسقاط الكلي، إنما إسقاط المؤاخذة، ودليل ذلك قول الله تعالى : {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:286]، هذا في النسيان والخطأ، وقال الله تعالى : {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب:5]، وقال جل  وعلا : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}[النحل:106]، فاستثنى الإكراه في أعظم الذنوب، الكفر.
فهذه الأدلة دالة على عدم المؤاخذة في هذه الأحوال، وقد جمعها حديث بن عباس : " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، إلا أن الحديث من حيث الإسناد لا يستقيم إسناده، فهو ضعيف، لكن معناه دلت عليه النصوص إجمالاً , وهو مما أجمع عليه العلماء، فلا خلاف بين العلماء في مضمونه، وأنه مما يعفى عن الإنسان بسببه الخطأ، والإكراه، والنسيان.
لكن ينبغي أن يعلم أن الإسقاط الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مقصورٌ على إسقاط المؤاخذة، وقد يترتب على الفعل الذي وقع نسياناً أو خطأً أو إكراهاً يترتب عليه الضمان، يترتب عليه حكم، فمثلاً من أكره على إتلاف مال غيره، فهنا إذا أكره إكراهاً مُلجئاً فإنه لا إثم عليه، لكنه يلزمه البدل، يضمن، ثم هو يرجع على من أكرهه، هذا فيما إذا كان إكراهاً، وكذلك من أتلف مال غيره وهو ناسٍ يضنه ماله مثلاً، أو مخطئ كأن يصدم سيارةً في الطريق، أو يصدم مالاً لغيره في الطريق، في هذه الحال فإنه لا إثم عليه، وهذا معنى الإسقاط، لكنه يضمنه عليه ضمانه، هذا معنى قوله رحمه الله : " أسقطه معبودنا الرحمن ".
ثم قال : " لكن مع الإتلاف يثبت البدل "، هذا البيت يبين أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يُسقط الضمان، لكن مع الإتلاف، سواء كان إتلاف لمال، أو لبدن، لنفس، أو لما دون النفس، فإنه يثبت البدل ؛ أي يثبت العوض، ولذلك في القتل الخطأ رتب الله تعالى على الخطأ الدية والكفارة، كما قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء:92]، فرتب الله تعالى على الفعل الخطأ حكماً مالياً وعبادياً، وهو الكفارة، المالي بالدية، والعبادي بالعتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين , نعم , فإن يجد فصيام شهرين متتابعين.
فتبين من هذا أن الإسقاط إنما هو في عدم المؤاخذة لا في أن يكون هذا الفعل لا يترتب عليه بالكلية، بل قرر ذلك بقوله : " لكن مع الإتلاف " ؛ أي إذا صاحب ذلك إتلافٌ يثبت البدل ؛ أي يثبت في حق المتلف خطأ ونسياناً وإكراهاً البدل الذي تثبته الشريعة، ويرجع في ذلك إلى نصوصها.
ثم قال:"ومن مسائل الأحكام في التبع"، هذا نجعله إن شاء الله مبدأ درس يوم غد.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19141 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12318 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9777 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8398 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف