×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / القواعد الفقهية للسعدي / الشرح الثاني / الدرس(11) من قول المؤلف"والنكرات في سياق النفي".

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المتن: والنكرات في سياق النفي*** تعطي العموم أو سياق النهي. الشرح: القسم الثاني مما يفيد العموم في الألفاظ قوله: والنكرات في سياق النفي  النكرات جمع نكرة والنكرة هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر من غير تحديد هذا تعريف النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر دون تعيين أي دون تحديد أو دون تعيين المعنى واحد مثاله: رجل رجل هذا نكرة شائع في جنس الرجال هل هو جنس موجود؟ نعم هو جنس موجود هل هو محدد بوصف لون طول عرض عدد الجواب: لا هذا نكرة فالنكرات إذا جاء لفظ نكرة النكرة يقابل المعرفة وهو المحلى بال أو بإحدى طرق التعريف كالإضافة مثلا عندما تقول الرجل هنا هنا معرفة لأن الألف واللام إما للعهد الذهني أو العهد الذكري وأما إن كانت للجنس تفيد ما يفيده كل فهذه يكون العموم فيها مستفاد من ال الداخلة على الأسماء فال تعرف وقد تفيد العموم ولكن إذا تجرد الاسم عن ال فهو نكرة وإذا جاء في سياق النفي أفاد العموم مثال ذلك قولك: لا رجل في الدار رجل نكرة في سياق النفي يفيد أنه ليس ثمة رجل في الدار مطلقا تفيد العموم كل من يتصف بهذا الوصف لا وجود له ومنه لا إله إلا الله فإن لا هنا نافية وإله اللفظ نكرة في سياق النفي فيفد العموم فلا مألوه ولا شيء يستحق أن يأله ويحب ويعظم إلا الله وأجري هذه القاعدة تجدها مفيدة في كل مواردها. الوجه الثاني: أن تأتي النكرات في سياق النهي النفي والنهي متقاربان ولذلك يأتي النفي ويفيد النهي ويأتي النهي ويفيد النفي، فقوله: والنهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء هذا معنى النهي فإذا جاء النهي وجاء في سياقه نكرة فإنها تفيد العموم فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار)) لا ضرر ضرر هنا نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يحصل به ضرر ظاهر أو باطن عام أو خاص فيكون النهي شاملا لكل أوجه الضرر وهلم جر في بقية السياقات منه على سبيل المثال قوله  ولا تدع مع الله أحدا وين النكرة الآن أحد النكرة في سياق إيش؟ النهي فيدل ذلك على العموم في تحريم إيش؟ في عموم النهي عن دعاء غير الله سواء كان ملكا مقربا نبيا مرسلا صالحا حيا جمادا كل ذلك مما يدخل في النهي لقوله فلا تدعو مع الله أحدا قال: كذلك من وما تفيدان معا            كل العموم يا أخي فاسمعا أي ومثل إفادة لا وال، ومثل إفادة النكرات في سياق النفي والنهي وال للعموم كذلك من وما وهما من ألفاظ العموم وهي أسماء موصولة تفيدان مع كل العموم أي جميع العموم يا أخي فاسمعا. وقوله تعالى { من جاء بالحسنة فله خير منها } ( ) من هنا لفظ من إيش؟ العموم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا سرا كان الفعل للحسنة أو إعلانا لأنه قال من فتفيد العموم ثم قال: ومثله أي مثل ما تقدم في إفادة العموم المفرد إذ يضاف فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم كقوله تعالى: { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } ( ) نعمة مفرد مضاف نعمة الله فالمقصود هنا إن تعدوا نعم الله لا تحصوها فتعد كل نعمة قوله { وما بكم من نعمة فمن الله } ( ) هذه عامة أو ليست عامة؟ عامة كيف استفدنا العموم منها اللي عارف يجيب؟ ما إيش هذه موصولة ما بكم من نعمة، هي تحتمل أن تكون موصولة لكن هناك ما هو أقرب ها؟ إيش فيها؟ نكرة إيش فيها؟ ما هو بنكرة مطلقا ما تفيد العموم لابد لها من شروط لأنه في سياق النفي ما نافية فجاءت في سياق النفي { وما بكم من نعمة} وقوله من نعمة هنا من نص على العموم من هنا نص على العموم { وما بكم من نعمة فمن الله} طيب وتطبيقات هذا كثيرة وممتعة إذا استحضرها الإنسان وانتبه لها كانت فتحا له في فهم معاني كثيرة نعم تفضل.  انتهينا من القواعد الأصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا النظم ثم عاد رحمه الله إلى ذكر ما يتصل بالقواعد الفقهية وقوله رحمه الله في آخر قاعدة أصولية ذكرها: ومثله المفرد إذ يضاف            فأفهم هديت الرشد ما يضاف هذا ليس خاصا بالمفرد بل حتى الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم كما قرر ذلك علماء اللغة يقول ومثاله قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } ( ) أولاد جمع وهو مضاف فيفيد العموم جميع الأولاد من الذكور والإناث فقصره الكلام على المفرد لا يخرج الجمع بل هذا حكم ثابت في المفرد والجمع ثم قال رحمه الله: المتن: ولا يتم الحكم حتى تجتمع            كل الشروط والموانع ترتفع الشرح يقول رحمه الله: لا يتم الحكم لا يتم أي لا يثبت ولا يستقر في مسألة ما أو حال ما حتى تجتمع حتى غائية تجتمع أي تأتلف وتتوافر كل الشروط أي جميع الشروط المشترطة للعمل والموانع ترتفع أي والموانع التي تمنع من ثبوت الحكم ترتفع أي تزول وهذا إشارة إلى قاعدة أنه لا يتم حكم أو لا يثبت حكم إلا إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه فلابد في كل مسألة لإثبات الحكم فيها من سواء كان حكما تكليفيا أو غيره لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع فإذا لم تتوافر الشروط او اختل بعضها أو قام مانع فإن الحكم لا يثبت مثاله في الميراث على سبيل المثال لا يمكن أن يرث الولد من والده حتى تتوافر شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث فلابد من تحقق وجود الوارث وتحقق موت المورث ووجود هذا شرط ولابد أيضا من توافر بقية الأسباب منفصلة عما نتحدث فيه فلابد من توافر كل الشروط حتى يثبت الإرث فإذا وجد مانع كأن يقتل الابن أباه فهنا لا يثبت الميراث لا لعدم توافر الشروط، الشروط متوافرة تحققنا موت المورث وهو وجود الوارث لكن وجد مانع وهو القتل أو الرق أو اختلاف الدين فهنا لا نورث في هذه الحالة لوجود مانع وهلم جر في الأحكام كلها لا فرق في ذلك بين الأحكام الفقهية وكذلك الأحكام العقدية الآن ثمة من يتسرع في التكفير على سبيل المثال دون نظر في الشروط الموجبة لإثبات حكم الكفر ودون نظر في الموانع فقد تتوافر الشروط التي توجب ثبوت الكفر في حق معين لكن يوجد ما يمنع فيكون صارفا للحكم ومناعا من ثبوته كالذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه الكلمة كفر لكن المانع قام وهو الدهشة والخطأ فكان هذا مانعا من إثبات حكم الكفر ونظائر هذا كثيرة في التطبيقات سواء كان في الأحكام الفقهية أو في الأحكام العقدية التبديع والتفسيق وما أشبه ذلك بعد هذا قال المصنف رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل             قد استحق ما له على العمل يقول رحمه الله: ومن أتى أي ومن جاء بما عليه من عمل أي بما طلب منه من فعل قد استحق ما له من العمل أي ثبت استحقاقه لما رتب على ذلك العمل من أجر أو جزاء سواء كان الأجر والجزاء دنيوي أو أخروي وقوله: ومن أتى أي كل من أتى فمن هنا من ألفاظ العموم بما عليه أي بالذي فرض عليه والتزمه من عمل أي من فعل سواء كان عباديا أو معاملاتيا، قد استحق قد هنا للتحقيق استحق أي ثبت حقه، استحق ماله أي استحق الذي له على العمل من أجرة أو وصف أو غير ذلك وهذا بين واضح فإن الأجر إذا رتب على عمل فمتى وجد العمل كان الأجر ثابتا لمن جاء بما عليه ودليل ذلك عموم الآيات في الكتاب والسنة الآمرة بالعدل وأداء الحقوق والأمانات وكذلك ما ذكره الله في كتابه من أجر العاملين وعدم إضاعته { أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى } ( ) { وما كان الله ليضيع إيمانكم } ( )  والأدلة في هذا كثيرة ثم قال رحمه الله في القاعدة التي تليها: ويفعل البعض من المأمور            إن شق فعل سائر المأمور قوله رحمه الله يفعل البعض من المأمور يفعل أي يؤتى بالبعض من المأمور هذا إذا كان ذلك يمكن تجزئته يمكن أن يتجزأ ويفعل البعض من المأمور متى إن شق إيش؟ إن شق فعل سائر المأمور أي إن شق أي إن تكلف المكلف ما يزيد على طاقاته المعتادة في بقية المأمور في قوله سائر المأمور إن شق أي إن ثبتت المشقة في الإتيان بجميع المأمور وهذه قاعدة يسميها بعض الفقهاء ما لا يدرك كله لا يترك جله لكن هذا فيما يمكن تبعيضه أما ما لا يمكن أن يبعض فهنا قد يسقط الكل وثمة مسائل محل خلاف إن قدر مثلا على غسل بعض أعضاء الطهارة ما عنده من الماء يكفي بعض أعضاء الطهارة هل يجب عليه أن يستعمل هذا القدر في البعض الذي يستطيع ثم يتيمم عن الباقي أم أنه يسقط عنه الوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم لعدم وجود الماء الذي يحصل به الطهارة الكاملة هذا من صور هذه القاعدة وتطبيقاتها فهي قاعدة محل خلاف في مواضعها لكنها محل اتفاق في بعض صورها فمثلا الصلاة تجب قائما فإن عجز عن ذلك لا تسقط الصلاة بل يجوز أن يصلي قاعدا ويجب عليه الإتيان بذلك قال الله تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } ( ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا )) فهنا أتى ببعض المأمور وما يمكنه الإتيان به لما شق عليه بقيته ونظائر هذا كثيرة، نعم. المتن: وكل ما نشأ عن المأذون            فذاك أمر ليس بالمضمون الشرح يقول رحمه الله: وكل ما نشأ أي كل ما نتج وترتب على المأذون أي على الفعل الذي أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق فإنه غير مضمون وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون والمأذون هنا ذكرت أنه إما أن يكون بإذن من الشارع وإما أن يكون بإذن من صاحب الحق مثال الإذن من الشارع إذا وجد إنسان مالا لقطة فحمله حمله الآن فيه إذن من صاحب المال الجواب لا الإذن فيه من من؟ من الشارع فإذا تلف هذا المال في يده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأن هذا التلف ترتب على ما هو مأذون وهو الحمل والأخذ وقد أذن فيه الشارع فما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون ومثاله فيما إذا كان الإذن من صاحب الحق المال الذي دفع إليك وديعة لتحفظه إذا ترتب، الآن صار المال في يدك بإذن من مالكه فإذا تلف وهو في يدك فإنه لا ضمان عليك ومثاله أيضا ويمثل به الفقهاء لو أن أحدا أعارك سيارته ومعلوم أن الاستعمال للسيارة سيفضي إلى نوع من الاستهلاك لها في كفراتها أو في عملها لابد يقع فيه شيء من الاستهلاك هذا الاستهلاك للسيارة هل مضمون على المستعير؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه ترتب على مأذون فيكون غير مضمون ومثال لو أعرتك قلما لتكتب كتابا فكتبته في كتاب حتى فرغ حبره هل أضمنك الحبر؟ لا لماذا؟ لأني أذنت لك باستعماله للكتابة وبالتالي لا ضمان عليك لأن التلف الحاصل ترتب على مأذون وهو السماح بالاستعمال، نعم المتن: وكل حكم دائر مع علته           وهي التي قد أوجبت لشرعيته الشرح كل حكم أي جميع الأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة دائر مع علته أي يتبع علته هذا معنى دائر أي أنه تابع لعلته فمتى وجدت العلة ثبت الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم وهذا معنى قوله وكل حكم دائر مع علته ثم قال في بيان سبب هذا الدوران دوران الحكم مع العلة أن العلة هي التي اقتضت ثبوت الحكم وهي التي قد أوجبت لشرعته يعني وهي التي أثبتت مشروعيته أي مجيء الحكم به وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الحكم دائر مع علته وجودا وعدما وزد على هذا قوة وضعفا فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم إضافة إلى هذا أن الحكم يقوى ثبوتا إذا قويت علته إذا قوي وجود العلة ويضعف ثبوته إذا ضعفت العلة فهو كلما قويت العلة قوي الحكم وكلما ضعفت العلة ضعف الحكم فالغرر على سبيل المثال في المعاملات علل الشارع به التحريم فمتى وجد الغرر في معاملة حرمت لكن هذا التحريم قد يكون قويا وذلك إذا كان الغرر فاحشا وقد يكون دون ذلك وقد يكون غررا معفو عنه لكونه يسيرا ضعيفا فلا يثبت الحكم لضعف علته فالحكم دائر مع علته وجودا وعدما وقوة وضعفا هذا آخر ما يسر الله تعالى الوقوف عليه في هذا الدرس ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الأبيات يوم غد نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى وأن يصرف عنا السوء والفحشاء وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه.

المشاهدات:6284

المتن:
والنكرات في سياق النفي*** تعطي العموم أو سياق النهي.
الشرح:
القسم الثاني مما يفيد العموم في الألفاظ قوله: والنكرات في سياق النفي  النكرات جمع نكرة والنكرة هي ما شاع في جنسٍ موجودٍ أو مقدرٍ من غير تحديد هذا تعريف النكرة ما شاع في جنسٍ موجودٍ أو مقدرٍ دون تعيين أي دون تحديد أو دون تعيين المعنى واحد مثاله: رجل رجل هذا نكرة شائع في جنس الرجال هل هو جنسٌ موجود؟ نعم هو جنسٌ موجود هل هو محدد بوصفٍ لونٍ طولٍ عرضٍ عددٍ الجواب: لا هذا نكرة فالنكرات إذا جاء لفظ نكرة النكرة يقابل المعرفة وهو المحلى بال أو بإحدى طرق التعريف كالإضافة مثلاً عندما تقول الرجل هنا هنا معرفة لأن الألف واللام إما للعهد الذهني أو العهد الذكري وأما إّن كانت للجنس تفيد ما يفيده كل فهذه يكون العموم فيها مستفاد من ال الداخلة على الأسماء فال تعرف وقد تفيد العموم ولكن إذا تجرد الاسم عن ال فهو نكرة وإذا جاء في سياق النفي أفاد العموم مثال ذلك قولك: لا رجل في الدار رجل نكرة في سياق النفي يفيد أنه ليس ثمة رجلٌ في الدار مطلقًا تفيد العموم كل من يتصف بهذا الوصف لا وجود له ومنه لا إله إلا الله فإن لا هنا نافية وإله اللفظ نكرة في سياق النفي فيفد العموم فلا مألوه ولا شيء يستحق أن يأله ويحب ويعظم إلا الله وأجري هذه القاعدة تجدها مفيدة في كل مواردها.
الوجه الثاني: أن تأتي النكرات في سياق النهي النفي والنهي متقاربان ولذلك يأتي النفي ويفيد النهي ويأتي النهي ويفيد النفي، فقوله: والنهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء هذا معنى النهي فإذا جاء النهي وجاء في سياقه نكرة فإنها تفيد العموم فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار)) لا ضرر ضرر هنا نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يحصل به ضرر ظاهر أو باطن عام أو خاص فيكون النهي شاملاً لكل أوجه الضرر وهلم جر في بقية السياقات منه على سبيل المثال قوله  ولا تدع مع الله أحدًا وين النكرة الآن أحد النكرة في سياق إيش؟ النهي فيدل ذلك على العموم في تحريم إيش؟ في عموم النهي عن دعاء غير الله سواء كان ملكًا مقربًا نبيًا مرسلاً صالحًا حيًا جمادًا كل ذلك مما يدخل في النهي لقوله فلا تدعو مع الله أحدًا قال:
كـذلك مـن ومـا تفيدان معًا            كل العموم يا أُخيَّ فاسمعا
أي ومثل إفادة لا وال، ومثل إفادة النكرات في سياق النفي والنهي وال للعموم كذلك من وما وهما من ألفاظ العموم وهي أسماء موصولة تفيدان مع كل العموم أي جميع العموم يا أخي فاسمعا.
وقوله تعالى { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا } ( ) من هنا لفظ من إيش؟ العموم ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًا سرًا كان الفعل للحسنة أو إعلانًا لأنه قال من فتفيد العموم ثم قال: ومثله أي مثل ما تقدم في إفادة العموم المفرد إذ يضاف فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم كقوله تعالى: { وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا } ( ) نعمة مفرد مضاف نعمة الله فالمقصود هنا إن تعدوا نعم الله لا تحصوها فتعد كل نعمة قوله { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } ( ) هذه عامة أو ليست عامة؟ عامة كيف استفدنا العموم منها اللي عارف يجيب؟ ما إيش هذه موصولة ما بكم من نعمة، هي تحتمل أن تكون موصولة لكن هناك ما هو أقرب ها؟ إيش فيها؟ نكرة إيش فيها؟ ما هو بنكرة مطلقًا ما تفيد العموم لابد لها من شروط لأنه في سياق النفي ما نافية فجاءت في سياق النفي { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ} وقوله من نعمة هنا من نص على العموم من هنا نص على العموم { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} طيب وتطبيقات هذا كثيرة وممتعة إذا استحضرها الإنسان وانتبه لها كانت فتحًا له في فهم معاني كثيرة نعم تفضل.
 انتهينا من القواعد الأصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا النظم ثم عاد رحمه الله إلى ذكر ما يتصل بالقواعد الفقهية وقوله رحمه الله في آخر قاعدة أصولية ذكرها:
ومثلــه المفـرد إذ يضاف            فأفهم هديت الرشد ما يضاف
هذا ليس خاصًا بالمفرد بل حتى الجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم كما قرر ذلك علماء اللغة يقول ومثاله قوله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ } ( ) أولاد جمع وهو مضاف فيفيد العموم جميع الأولاد من الذكور والإناث فقصره الكلام على المفرد لا يخرج الجمع بل هذا حكم ثابت في المفرد والجمع ثم قال رحمه الله:
المتن:
ولا يتـم الحكم حتى تجتمع            كل الشروط والمـــوانع ترتفع
الشرح
يقول رحمه الله: لا يتم الحكم لا يتم أي لا يثبت ولا يستقر في مسألةٍ ما أو حالٍ ما حتى تجتمع حتى غائية تجتمع أي تأتلف وتتوافر كل الشروط أي جميع الشروط المشترطة للعمل والموانع ترتفع أي والموانع التي تمنع من ثبوت الحكم ترتفع أي تزول وهذا إشارة إلى قاعدة أنه لا يتم حكمٌ أو لا يثبت حكمٌ إلا إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه فلابد في كل مسألة لإثبات الحكم فيها من سواءً كان حكمًا تكليفيًا أو غيره لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع فإذا لم تتوافر الشروط او اختل بعضها أو قام مانعٌ فإن الحكم لا يثبت مثاله في الميراث على سبيل المثال لا يمكن أن يرث الولد من والده حتى تتوافر شروط الإرث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث فلابد من تحقق وجود الوارث وتحقق موت المورث ووجود هذا شرط ولابد أيضًا من توافر بقية الأسباب منفصلة عما نتحدث فيه فلابد من توافر كل الشروط حتى يثبت الإرث فإذا وجد مانع كأن يقتل الابن أباه فهنا لا يثبت الميراث لا لعدم توافر الشروط، الشروط متوافرة تحققنا موت المورث وهو وجود الوارث لكن وجد مانع وهو القتل أو الرق أو اختلاف الدين فهنا لا نورث في هذه الحالة لوجود مانع وهلم جر في الأحكام كلها لا فرق في ذلك بين الأحكام الفقهية وكذلك الأحكام العقدية الآن ثمة من يتسرع في التكفير على سبيل المثال دون نظر في الشروط الموجبة لإثبات حكم الكفر ودون نظر في الموانع فقد تتوافر الشروط التي توجب ثبوت الكفر في حق معين لكن يوجد ما يمنع فيكون صارفًا للحكم ومناعًا من ثبوته كالذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه الكلمة كفر لكن المانع قام وهو الدهشة والخطأ فكان هذا مانعًا من إثبات حكم الكفر ونظائر هذا كثيرة في التطبيقات سواءً كان في الأحكام الفقهية أو في الأحكام العقدية التبديع والتفسيق وما أشبه ذلك بعد هذا قال المصنف رحمه الله:
ومـن أتى بما عليه من عمـل             قد استحق ما لــه على العمل
يقول رحمه الله: ومن أتى أي ومن جاء بما عليه من عمل أي بما طلب منه من فعلٍ قد استحق ما له من العمل أي ثبت استحقاقه لما رتب على ذلك العمل من أجرٍ أو جزاء سواءً كان الأجر والجزاء دنيوي أو أخروي وقوله: ومن أتى أي كل من أتى فمن هنا من ألفاظ العموم بما عليه أي بالذي فرض عليه والتزمه من عمل أي من فعل سواء كان عباديًا أو معاملاتيًا، قد استحق قد هنا للتحقيق استحق أي ثبت حقه، استحق ماله أي استحق الذي له على العمل من أجرةٍ أو وصفٍ أو غير ذلك وهذا بين واضح فإن الأجر إذا رتب على عمل فمتى وجد العمل كان الأجر ثابتًا لمن جاء بما عليه ودليل ذلك عموم الآيات في الكتاب والسنة الآمرة بالعدل وأداء الحقوق والأمانات وكذلك ما ذكره الله في كتابه من أجر العاملين وعدم إضاعته { أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى } ( ) { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } ( )  والأدلة في هذا كثيرة ثم قال رحمه الله في القاعدة التي تليها:
ويفعل البعض من المأمـور            إن شق فعل سائـر المأمور
قوله رحمه الله يفعل البعض من المأمور يفعل أي يؤتى بالبعض من المأمور هذا إذا كان ذلك يمكن تجزئته يمكن أن يتجزأ ويفعل البعض من المأمور متى إن شق إيش؟ إن شق فعل سائر المأمور أي إن شق أي إن تكلف المكلف ما يزيد على طاقاته المعتادة في بقية المأمور في قوله سائر المأمور إن شق أي إن ثبتت المشقة في الإتيان بجميع المأمور وهذه قاعدة يسميها بعض الفقهاء ما لا يدرك كله لا يترك جله لكن هذا فيما يمكن تبعيضه أما ما لا يمكن أن يبعض فهنا قد يسقط الكل وثمة مسائل محل خلاف إن قدر مثلاً على غسل بعض أعضاء الطهارة ما عنده من الماء يكفي بعض أعضاء الطهارة هل يجب عليه أن يستعمل هذا القدر في البعض الذي يستطيع ثم يتيمم عن الباقي أم أنه يسقط عنه الوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم لعدم وجود الماء الذي يحصل به الطهارة الكاملة هذا من صور هذه القاعدة وتطبيقاتها فهي قاعدة محل خلاف في مواضعها لكنها محل اتفاق في بعض صورها فمثلاً الصلاة تجب قائمًا فإن عجز عن ذلك لا تسقط الصلاة بل يجوز أن يصلي قاعدًا ويجب عليه الإتيان بذلك قال الله تعالى { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا )) فهنا أتى ببعض المأمور وما يمكنه الإتيان به لما شق عليه بقيته ونظائر هذا كثيرة، نعم.
المتن:
وكل ما نشأ عن المـأذون            فذاك أمر ليس بـالمضمون
الشرح
يقول رحمه الله: وكل ما نشأ أي كل ما نتج وترتب على المأذون أي على الفعل الذي أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق فإنه غير مضمون وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون والمأذون هنا ذكرت أنه إما أن يكون بإذن من الشارع وإما أن يكون بإذنٍ من صاحب الحق مثال الإذن من الشارع إذا وجد إنسان مالاً لقطة فحمله حمله الآن فيه إذن من صاحب المال الجواب لا الإذن فيه من من؟ من الشارع فإذا تلف هذا المال في يده من غير تعدٍ ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأن هذا التلف ترتب على ما هو مأذون وهو الحمل والأخذ وقد أذن فيه الشارع فما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون ومثاله فيما إذا كان الإذن من صاحب الحق المال الذي دفع إليك وديعة لتحفظه إذا ترتب، الآن صار المال في يدك بإذن من مالكه فإذا تلف وهو في يدك فإنه لا ضمان عليك ومثاله أيضًا ويمثل به الفقهاء لو أن أحدًا أعارك سيارته ومعلوم أن الاستعمال للسيارة سيفضي إلى نوع من الاستهلاك لها في كفراتها أو في عملها لابد يقع فيه شيء من الاستهلاك هذا الاستهلاك للسيارة هل مضمون على المستعير؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه ترتب على مأذون فيكون غير مضمون ومثال لو أعرتك قلمًا لتكتب كتابًا فكتبته في كتاب حتى فرغ حبره هل أضمنك الحبر؟ لا لماذا؟ لأني أذنت لك باستعماله للكتابة وبالتالي لا ضمان عليك لأن التلف الحاصل ترتب على مأذون وهو السماح بالاستعمال، نعم
المتن:
وكــل حـكم دائـر مـع علته           وهي التي قد أوجبت لشرعيته
الشرح
كل حكم أي جميع الأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة دائرٌ مع علته أي يتبع علته هذا معنى دائر أي أنه تابع لعلته فمتى وجدت العلة ثبت الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم وهذا معنى قوله وكل حكم دائر مع علته ثم قال في بيان سبب هذا الدوران دوران الحكم مع العلة أن العلة هي التي اقتضت ثبوت الحكم وهي التي قد أوجبت لشرعته يعني وهي التي أثبتت مشروعيته أي مجيء الحكم به وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الحكم دائر مع علته وجودًا وعدمًا وزد على هذا قوةً وضعفًا فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم إضافةً إلى هذا أن الحكم يقوى ثبوتًا إذا قويت علته إذا قوي وجود العلة ويضعف ثبوته إذا ضعفت العلة فهو كلما قويت العلة قوي الحكم وكلما ضعفت العلة ضعف الحكم فالغرر على سبيل المثال في المعاملات علل الشارع به التحريم فمتى وجد الغرر في معاملة حرمت لكن هذا التحريم قد يكون قويًا وذلك إذا كان الغرر فاحشًا وقد يكون دون ذلك وقد يكون غررًا معفوً عنه لكونه يسيرًا ضعيفًا فلا يثبت الحكم لضعف علته فالحكم دائر مع علته وجودًا وعدمًا وقوةً وضعفًا هذا آخر ما يسر الله تعالى الوقوف عليه في هذا الدرس ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الأبيات يوم غدٍ نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى وأن يصرف عنا السوء والفحشاء وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93805 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89673 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف