و إن تساوى العملان اجتمعا وفعـل إحداهمـا فاستمعا
[الشرح]
هذا البيت يشير إلى قاعدة تسمى قاعدة التداخل في العبادات، التداخل في العبادات، والتداخل هنا المقصود به في الفعل وتتبعه النية، وتتبعه النية، وهي قاعدة شريفة المقام، ينفتح بها للعامل أبواب من الأجر إذا استحضرها، فالتداخل قد يكون في العمل وقد يكون في النيات، فالعمل الواحد قد ينوي به جملة من النيات فيأخذ أجر كل ما نوى - وهذا فضل الله - [إنما الأعمال بالنيات] فقد يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه، ويطلب العلم - وهو يؤجر في هذه النية - وقد يطلب العلم لأجل رفع الجهل عن غيره، ويطلب العلم لينفع أهل جهته بالتعليم والكتابة والإفتاء، فإذا كثرت نوايا الإنسان في العمل فإنه يؤجر على ما نوى، وإن كان العمل واحداً، وإن كان العمل في الصورة واحد، وقد أشار إلى أهمية هذا ابن القيم - رحمه الله - في بعض كلامه، وأنه من الفقه الدقيق الذي يوفق إليه بعض العاملين فينوي بالعمل جملة من المقاصد وفضل الله واسع يدرك به كل ما نوى، فمن يصوم - مثلًا - يوم الاثنين بنية أنه يوافق صيام النبي -صلى الله عليه وسلم - الاثنين، وبنية أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هنا جمع نيتين في عمل واحد، والله يعطيه ما نوى من هذا وذاك، ففضله واسعٌ - جل في علاه -.
فقوله - رحمه الله - في هذه القاعدة:
وإن تساوى العملان اجتمعـا ، " وإن تساوى العملان"
أي في الفعل والصورة، "اجتمعـا " أي تداخلا، فكفى أحدهم عن الآخر، ويمكن أن يقول: اجتمعا أي: إن تساوى العملان وحصل أنهما اجتمعا في المشروعية، وحصل أنهما اجتمعا في المشروعية فهنا قال: وفعـل إحداهمـا - أو أحدهما عندكم - الظاهر أنه أحدهما لأن أحد، أحدهما وليس إحداهما لأن الفعل فعل مذكر وليس مؤنث، عمل مذكر، هذا عملٌ لا تقول هذه عملٌ، قال:
وإن تساوى العملان اجتمعـا***وفعـل أحدهمـا فاستمعا
هذا البيت فيه كسر، هذا البيت فيه كسر.
الظاهر النظم ليس بناء على الفعل وليس فُعِلَ أحدهما، لأنه ما في وفُعِلَ أحدهما الجواب، الجواب: استمعت والنتيجة ما جاء خبر، يستمع جملة مفيدة وفُعِلَ أحدهما إيش؟
الكلام ما تم إلى الآن، هو يقول في النظم: وإن تساوى العملان اجتمعـا وفعـل أحدهمـا ايش صار؟
المقصود إن البيت لم يبين إلى الآن المطلوب، ليس في اللفظ ما يكمل به الكلام، لكن فيما يظهر - والله تعالى أعلم - وفعل أحدهمـا فاستمعا، حتى على هذا الوجه لا يستقيم استقامة تامة ولكن المقصود واضح من النظم وهو أنه إذا اجتمع عملان ففُعِلَ أحدهما كفى عن الآخر، كفى عن الآخر، وهي قاعدة التداخل، مثال ذلك: دخل شخصٌ المسجد بعد أذان الظهر، الآن عندنا يشرع للمؤمن أن يصلي راتبة الظهر، تمام؟ وهي قبل الراتبة القبلية، ويشرع أنه إذا دخل مسجد [لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين]، وجاء في حديث عبد الله بن المغفل في الصحيحين: [بين كل أذانين صلاة]، فالآن ماذا يفعل؟
هل يصلي - الآن هو فعل اجتمع، أفعال اجتمعت واستوت في الصورة - فالآن إذا فعل واحداً منها كفاه عن البقية، كفاه عن البقية، وأعلى ذلك هو أن ينوي بصلاته الراتبة، فإذا صلى الراتبة كفته عن تحية المسجد، وكفاه عن، وتحقق له ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه -: [بين كل أذانين صلاة].
و هذا مثال لما ذكر المصنف - رحمه الله - في هذا النظم حيث قال:
و إن تساوى العملان اجتمعا *** وفعـل أحدهمـا فاستمعا.
أي: يكفي فعل أحدهما " فاستمعا " أي: فأدرك، وهذا كما ذكرت: فيه قلق من حيث المعنى ويظهر لي أنه قد يكون فيه نوع من الانكسار.
هذا ما يتصل بهذا البيت يقول - رحمه الله - بعد ذلك:
[المتن]
و كـل مشـغول فلا يشغل*** مثاله المرهون والمسبل
[الشرح]
هذه القاعدة، هذا وجه لكنه من حيث المعنى ما تم المعنى،مثل ما ذكرنا للأخ قبل قليل ما تم المعني على كل حال انتم لا تجلسون بالبيت
يعني المصنف اعتذر لأنه في أبيات فيها انكسار وسيرجع إلى تصحيحها وهذا مثال، ولكن المقصود واضح، المقصود واضح وهي ما أشرنا إليه من قاعدة تداخل الأعمال، تداخل الأعمال، هذا البيت عندي فيه قلق " وفعِل أحدهما فاستمعا " يصلح من حيث النظم " وفعل أحدهما فاستمعا" أيضاً ماشي لكن من حيث المعنى؟ ما تم المعنى على وجه واضح جلي.
ننتقل للبيت الذي يليه يقول: وكـل مشـغول
هذا البيت يشير إلى قاعدة المشغول لا يشغل، أو لا يُشَغَّل، والمقصود بالمشغول: أن الشيء إذا اشتغل بالشيء وتعلق به حكم أمر من الأمور فإنه لا يزحمه غيره، هذا معنى قوله: وكـل مشـغول فلا يشغل، أي: لا يُشَغل بغير ما تعلق به من عمل أو حكم، فإنه إذا شُغِلَ بشيءٍ تعلق به دونما سواه، ومثل لذلك بمثالين، قال: وكـل مشـغول فلا يشغل مثاله، أي مثال هذا: المرهون والمسبل
مثاله المرهون أي مثاله: العين التي رُهِنَت فإنه لا يجوز الزيادة في الرهن، في المال الذي رهنت فيه، لا يزاد في الحق الذي يتعلق بهذا الرهن، فمثلا قلت لك: تقرضني مثلًا ألف ريال رهنت هذا الكتاب في الألف، الآن هذا الكتاب اشتغل بحق أليس كذلك؟ وهو: الألف التي في ذمتي لفلان، فإذا استدنت منه دينًا آخر وقلت له:
هذا الكتاب أيضاً رهن في الدين الجديد هل يصلح أو لا يصلح؟ الجواب: لا يصلح، لماذا؟
لأن هذا الرهن تعلق بالدين الأول، والقاعدة: أن كل مشغول فلا يشغل، هذا مشغول بالدين الأول فلا يشغل بدين جديد، فلا يشغل بدين جديد.
المثال الثاني الذي مثل به: المسبل، المسبل وهو الموقوف، فالموقوف أيضاً لا يشغل بغير ما أوقف عليه أولاً، فإذا قلت: هذا الكتاب وقفٌ لطلبة العلم، فلا يصلح أن آتي وأقول: وهو وقفٌ للفقراء لأنه تعلق به حق طلبة العلم، لما أقول: هذا وقفٌ للصلاة مسجد، لبناء مسجد للصلاة، فلا يصح أن آتي وأقول: نقتطع منه جزء لسكن الإمام والمؤذن لأنه قد شغل بحق فلا يشغل بغيره، وهلم جر في كل الأمور التي يشتغل فيها الشيء بعمل أو يتعلق به حكم فإنه لا يشغل بعد ذلك.
ثم قال –رحمه الله-:
46 و مـن يـؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا
[الشرح]
يقول - رحمه الله - في هذه القاعدة: قاعدة الرجوع على الغير فيما إذا أدى عن غيره حقاً، هل له الرجوع على غيره أو لا؟
فهذه في أحوال متى يرجع على غيره إذا أدى عنه حق؟
يقول - رحمه الله -: ومـن يـؤد عن أخيه واجبا، من يؤدي أي: من يوفي ويفعل ويقدم عن أخيه واجبا، أي: شيئاً ثابتاً من الحقوق، سواء كان حقّاً عاماً أو حقاُ خاصاً.
له الرجوع، له أي: يباح له، الرجوع أي: المطالبة بما أدى عن غيره من الحقوق، بما أدى عن غيره من الحقوق لكن بشرط: إن نوى يطالبه، فعندنا الآن: إذا أدى شخص عن آخر حقاً، إن أدى شخصٌ عن أخيه حقاً فهل له أن يرجع عليه أو لا؟ المصنف هنا يقول: له الرجوع إن نوى يطالبا، فذكر في الرجوع شرطاً وهو: نية المطالبة، بأن ينوي المطالبة، ولا يخل الأمر من ثلاثة أحوال: إن أدى عن غيره حقاً إما أن ينوي الرجوع فهذا الإجماع منعقد على أنه يرجع لأنه نوى الرجوع.
الحالة الثانية: ألا ينوِ الرجوع، ينوي التبرع ولا ينوِ الرجوع، ففي هذه الحال ليس له الرجوع، وهذا أيضاً محل اتفاق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: [العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء].
الحالة الثالثة: ألا ينوي رجوعاً أو عدم الرجوع، يعني: أن يغيب عنه، فلا يستحضر نية الرجوع من عدمها، يؤدي حقًّا عن غيره وهو غائب الذهن عن الرجوع أو عدمه، هذا على ما ذكره المصنف - رحمه الله -: أنه ليس له الرجوع لأنه , ليس له الرجوع إلا إن نوى أن يطالب، وأما إذا لم ينو المطالبة فليس له حق الرجوع.
و هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، والخلاف فيها على قولين، القول الأول: ما قرره المصنف - رحمه الله - وهو المذهب أنه ليس له الرجوع، لأنه لا يستحق الرجوع إلا بنيته، وأما إذا لم ينو فإنه يكون بذلك متبرعاً فليس له الرجوع.
و القول الثاني: أنه إذا لم ينو التبرع فله الرجوع، إذا لم ينو التبرع فله الرجوع، وإلى هذا ذهب شيخنا [محمد العثيمين] - رحمه الله - فرجح القول بأنه: إذا لم ينو التبرع فله الرجوع ولو لم يستحضر نية الرجوع أثناء أداء الحق عن غيره.
و هذه الصورة لها أو هذه المسألة لها صور، أو هذه القاعدة لها صور أو تطبيقات عديدة، فإذا وجد الإنسان مال غيره في موضع هلكة فأنقذه، وتطلب الإنقاذ دفع مال، فهنا هو أدى عن غيره حقًّا لاستنقاذ ماله أو لحفظ ماله، ففي هذه الحال إما أن ينوي التبرع فليس له الرجوع، وإما أن ينوي المطالبة فله الرجوع، وإما أن يغيب عنه ويكون همه في تلك اللحظة استنقاذ هذا المال أو الصرف عليه لحفظه ففي هذه الحال المذهب - مذهب الحنابلة - أنه ليس له الرجوع لأنه لم ينو الرجوع.
و القول الثاني في المسألة: أن له الرجوع - وهو الصحيح -
أن له الرجوع لأنه محسنٌ والله تعالى يقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[التوبة:91]
و كونه ما نوى التبرع أحياناً يندهش الإنسان في بعض المواقف ويغيب عنه نية الرجوع من عدمها، فالعبرة بعدم نية التبرع، فإن نوى التبرع فليس له الرجوع، وإن نوى التبرع فله الرجوع.
ثم بعد ذلك قال المصنف - رحمه الله -:
47 والوازع الطبعي عن العصيان كـالوازع الشرعي بلا نكران
[الشرح]
هذه آخر قاعدة ذكرها المصنف - رحمه الله - من القواعد الفقهية في هذه المنظومة، يقول - رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان، الوازع الطبعي أي: المانع، الوازع من وزع إذا منع، فالمقصود " الوازع الطبعي " أي المانع الطبعي، ومنه قول عثمان: " إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " أي: إن الله لا يمنع بقوة السلطان ما لا يمنع بتأثير القرآن، فالسلطان له من القوة في الردع عن الشر والفساد في بعض النفوس أعظم من تأثير القرآن، فقوله: "الوازع الطبعي" يعني المانع الطبعي، والمقصود بالطبعي أي: ما كان جبلة وفطرة، فثمة ما يمنع من بعض الأمور جبلة وفطرة، فيكون ذلك المانع الطبعي الفطري دليلاً على المانع الشرعي، أي دليلاً على أنه ممتنع شرعاً لقول الله - جل وعلا -: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾[الروم:30]
فكل ما اقتضته الفطرة، فكل ما اقتضت الفطرة منعه فإنه ممنوع شرعاً، لكن ينبغي أن ينبه إلى أن ذلك ليس مرده إلى الأعراف والعادات والأذواق التي تختلف فيها الأجناس والأزمان والأمكنة، إنما المقصود بذلك: ما تواطأ عليه الناس من جبلة خلقهم وفطرتهم على اختلاف أحوالهم، فالوازع الطبعي عن العصيان، أي: عن الوقوع في الخطأ كالوازع الشرعي، " بلا نكران " أي بدون إنكار
و مثل جماعة من أهل العلم لهذه القاعدة بتحريم تعاطي النجاسات أكلاً أو شرباً، قالوا: إن المانع من ذلك هو الفطرة والطبع، فشرب البول مثلًا لو قلنا: ما الدليل على أن البول لا يجوز شربه - على سبيل المثال -؟
والوازع الطبعي عن العصيان كـالوازع الشرعي بلا نكران
فالطباع والفطر تأبى هذا، والناس فطرةً وجبلة يأنفون عنه ويمتنعون منه، فهذا يكون في الحكم كالوازع الشرعي.
"بلا نكران" أي: بدون إنكار وهو محل اتفاق، لكن هذا يختلف كما ذكرت لأن هذا لا ينطبق على ما اختلفت فيه الطبائع من استحسان بعض المأكولات وكراهة بعض المأكولات على اختلاف طبائع الناس ومناطقهم.
فقوله: "كالوازع الشرعي" أي: في ثبوت التحريم بذلك في الحكم، وأما ما يتعلق بالعقوبات المرتبة فهذه لا تستفاد من الوازع الطبعي إنما المقصود بالوازع هنا: المانع، أما ما يترتب على المانع من العقوبة فهذا لابد فيه من نص لأن الشرع جاء بممنوعات ولم يذكر عقوبات لها.
فقوله - رحمه الله -:
و الوازع الطبعي عن العصيان كـالوازع الشرعي
يعني في أصل المنع لا فيما يترتب عليه من الأحكام فإن ما يترتب على ذلك من الأحكام مرده ومرجعه إلى النص، فلابد فيه من مراجعة النصوص.
هذا ما يتصل بهذه القاعدة الأخيرة التي ذكرها المصنف - رحمه الله - في النظم، بعد ذلك ختم المصنف - رحمه الله - النظم بما ابتدأه به، ختمه بحمد الله والثناء عليه فقال - رحمه الله -:
و الحـمد للـه علـى التمـــام فــي البدء والختام والدوام
ثـم الـصلاة مع سلام شائــــع على النبـــي وصحبه والتابع بهذا ختم المصنف - رحمه الله- النظم، فحمد الله على ما يسر منه قال: "و الحمد لله على التمامِ" أي على الكمال، فالتمام المقصود به بلوغ الغاية والمقصود، وهذا الحمد ليس في الختام بل مستصحب في كل الأحوال - في البدء وفي الختام والدوام - وهذا ما يستحقه العزيز الغفار - جل في علاه - فحمده لا ينقطع له الحمد كله أوله وآخره وظاهره وباطنه، لا نحصي ثناءً عليه كما أثنى على نفسه، فحمده موجبٌ لعطائه وفضله، [إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها]، فالحمد من أعظم ما ينال به الرضا، ولذلك قال - رحمه الله - في ختم:
48 و الحمد لله علـى التمـام في البدء والختام والدوام
بعد ذلك صلى على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في ختم هذا النظم فقال:
49 ثم الـصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع "ثم الصلاة مع سلامٍ شائعِ"، ثم الصلاة مع السلام كما ابتدأ بالصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - ختم بالصلاة والسلام عليه، فكل خيرٍ ساقه الله إلينا فإنما بلغنا من طريقه –صلى الله عليه وسلم-، فحقه أن يذكر بالجميل وأن يصلى عليه - صلوات الله وسلامه عليه - عند ذكره وفي البدء والختام فهو مما تستمطر به الرحمات وتدرك به البركات [من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرة].
ثم قال: "شائع" أي واسع ليس مقصوراً عليه - صلوات الله وسلامه عليه - بل على آله وصحبه والتابعين، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبهذا يكون قد تم المقصود من التعليق المختصر على هذا النظم الذي هو مفتاح يلج به الإنسان إلى دراسة القواعد الفقهية من خلال ما ذكره العلماء في مؤلفاتهم.
و اعلم أن القواعد الفقهية ما ألف فيه مجلدات في شرح وتفصيل قاعدة واحدة، فالقواعد تتسع وتضيق في دراستها حسب المقصود، والمقصود هو إدراك وفهم القاعدة ومعرفة أبرز ما يتعلق بها، وألف التفصيل مما يطول به المقام.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المخلِصين المخلصين، وأن وأن يوفقني وإياكم إلى الاهتداء بهدي سيد المرسلين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.