قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" المخالف لحديث أبي هريرة في " المصراة " يقول : إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول .
فيقال له : بل القول فيه كالقول في نظائره التي اتبعت فيها النصوص فهذا الحديث ورد فيما يخالف غيره لا فيما يماثل غيره ؛ والقياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ؛ وذلك أن من خالفه يقول : إنه أثبت الرد بالمعيب وقدر بدل المتلف ؛ بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا فقيمته وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة وجعل الضمان على المشتري والخراج بالضمان .
فيقال له : الرد يثبت بالتدليس ويثبت باختلاف الصفة باتفاق الأئمة " والمدلس " الذي أظهر أن المبيع على صفة وليس هو عليها كالواصف لها بلسانه وهذا النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب .
ويقال له : المشتري لم يضمن اللبن الحادث على ملكه .
ولكن ضمن ما في الضرع ؛ فإنه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده : كان عليه ضمانه ؛ وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم .
فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الأعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس فإنه إذا أمكن العلم بمقدار الحق : كان هو الواجب . وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق . فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن ؛ إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الإبهام . وتارة يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ؛ ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب .
"مجموع الفتاوى" ( 4/537-538).