قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وإذا كان كذلك - والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو :«إذا بقي ثلث الليل الآخر».
وأما رواية "النصف والثلثين" فانفرد بها مسلم في بعض طرقه وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات عن أبي هريرة : «إذا بقي ثلث الليل الآخر».
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا ؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر . فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر " النزول " أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل ؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوق ؛ ويكون النزول أنواعا ثلاثة : الأول إذا مضى ثلث الليل الأول ثم إذا انتصف وهو أبلغ ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة".
"مجموع الفتاوى" ( 5/470).