ابنتي اعتمرت وهي حائض؟ فهل طواف المرأة وهي حائض لا يصح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / طواف المرأة وهي حائض لا يصح
ابنتي اعتمرت وهي حائض؟ فهل طواف المرأة وهي حائض لا يصح؟
الجواب
لا يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض، باتفاق العلماء؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل وصولها إلى مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»، ولما أراد المسير بعد طواف الوداع، أُخبر أن صفية رضي الله عنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». فدل على أن الحائض لا تطوف. ولما قيل له: إنها قد طافت يوم النحر طواف الحج، أذِن بالمسير؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. فإذا طافت وهى حائض، فإن طوافها لا يصح، وعليها أن تعيده، في أصح قولي العلماء، فلا يفيدها تحللها في هذه الحال، بل هي باقية على إحرامها. والواجب عليها أن تتم عمرتها بأن تطوف، وإن أعادت السعي فهو أحوط، وإن احتسبت السعي الأول فلا بأس؛ لأن تقديم السعي على الطواف نسيانًا أو جهلًا لا بأس به في قول أحمد، ومطلقًا فيما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح.