×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / برامج المصلح / الدين والحياة / الحلقة (36) الطلاق شريعة محكمة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:2687

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدم:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة الإسلام من مكة المكرمة، نحييكم ونرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، ويسعد بصحبتكم من الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله الداني، وينفذ هذه الحلقة على الهواء الزميل محمد أبا صولح.

كما يسعدنا ويسرنا أيضًا مستمعينا الكرام باسمنا واسمكم أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد.

الشيخ:- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله وحيا الله الإخوة والأخوات

المقدم:- حياكم الله أهلا بكم أيضًا أنتم مستمعينا الكرام ونسعد بتواصلكم معنا من خلال هذه الحلقة والتي نتحدث فيها بإذن الله عن الطلاق وأحكامه وسيكون موضوعنا في هذه الحلقة (الطلاق شريعة مُحْكَمة) يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية؛ الرقم الأول هو:- 0126477117، والرقم الثاني هو:- 0126493028 كما يمكنكم أن تراسلونا بالرسائل النصية على الواتس أب بواسطة الرقم 0535918519.

كذلك يمكنكم مستمعينا الكرام أن تتفاعلوا مع هذه الحلقة، ومع محاورها المختلفة بالتغريد في هاشتاج البرنامج برنامج" الدين والحياة" على تويتر كما يمكن جميع المستمعين والمستمعات أن يتواصلوا معنا ويستمعوا إلينا عبر الأثير وكذلك عبر التقنية الحديثة بواسطة تطبيق: "استمع وشاهد".

إذًا نرحب بكم في هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج الدين والحياة فأهلا وسهلًا بكم.

نرحب بكم مستمعينا الكرام في مطلع هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة كما نرحب أيضًا مجددًا بضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح.

في هذه الحلقة مستمعينا الكرام كما ذكرنا أيضًا في بدايتها حديثنا عن الطلاق، وهو شريعة محكمة وكما يعرف بأن هذا الطلاق هو: فكُّ رابطة الزواج، وهو شريعة محكمة لها ضوابط وأحكام، إذ إنها ليست أهواءً متحكِّمة، فبالتالي يكون هذا الطلاق محرمًا وكذلك يكون مكروهًا أو مباحًا أو مندوبًا أو محرمًا سنتعرف بإذنه –سبحانه وتعالى- على العديد من المحاور والعديد من الأحكام الشرعية، وأيضًا كذلك بعض الأخطاء التي تقع في هذا السياق عبر هذا الحديث الماتع في هذه الحلقة مع ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح شيخ خالد عندما نتحدث في البداية عن الطلاق بودنا أن نأخذ تعريفًا مختصرًا حول الطلاق ثم ننطلق إلى بقية المحاور.

الشيخ:- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك يا أخي عبد الله، وحيا الله ومرحبا بالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة المباركة إذاعة نداء الإسلام، أسال الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بالأخذ النافع المفيد في هذه القضية الهامة التي لها مبشِّراتٌ ممتدة على الأسرة وعلى المجتمع بأكمله؛ فالطلاق قضية تتعلق بالنواة الأولى لتكوين أي مجتمع وهي الأسرة، التي إذا بنيت بناء سليمًا وروعي فيها ما يحفظ قيامها ويصون بنيانها كان ذلك عائدًا إلى المجتمع بكل خير وصلاح.

ما يتعلق بالطلاق، الطلاق هو شريعة محكمة وعندما نقول الطلاق شريعة محكمة نقصد بذلك أنه يجب أن يراعى فيه حدود الله –عز وجل- وأن يكون الإنسان على بصيرة وعلم بتفاصيل أحكام هذا العمل الذي بيَّن الله تعالى حدوده وأحكامه في كتابه على نحو جليٍّ، فقد خص الله تعالى سورة في كتابه باسم "الطلاق"، كما أنه بين جملة من أحكامه في سور متعددة من أكثر ذلك سورة البقرة، ثم ذكر شيئًا من ذلك في سورة الأحزاب.

ولهذا ينبغي أن يعرف المؤمن أن الطلاق ليس شيئًا يُقدِم عليه الإنسان بأي وجه وعلى أي صفة وعلى أي طريقة، فما شهدناه من تلاعب وتهاون كثير من الأزواج بأمر الطلاق من جهة أحكامه ومن جهة وضعه في غير موضع، من جهة الغفلة عن عواقبه، من جهة استخفاف وتهور وطيش بعض الأزواج في إيقاع الطلاق هذا يستدعي بيانًا وإيضاحًا في أمر الطلاق الذي بينه الله تعالى وخاطب في أكثر من موضع النبي –صلى الله عليه وسلم- في شأنه في صدر سورة الطلاق يقول الله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1] فلم يوجه الله –عز وجل- الخطاب لغير النبي –صلى الله عليه وسلم- وخطاب الله لنبيه خطابٌ للأمة كلها، فإنه –صلى الله عليه وسلم- هو المبلِّغ، وهو الأسوة، وهو القدوة للأمة، فلذلك الخطاب للنبي –صلى الله عليه وسلم- هو خطاب للأمة كلها.

 وقد جاء أيضًا الخطاب للمؤمنين في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا[الأحزاب: 49] إلى آخر الآية، وجاء الخطاب للمؤمنين في شأن الطلاق لبيان ضرورة العناية به، والاهتمام بأحكامه، وأن العناية به والاهتمام بأحكامه من مقتضيات الإيمان ومما يكمل به دين الإنسان، فليس الطلاق كلمةً يلقيها الإنسان على أي وجه كان دون مراعاة لشرع الله –عز وجل- ودون نظر في أحكامه، بل الأمر يبلغ حدَّ التلاعب بكتاب الله عندما يغفل الإنسان عن أحكام الشريعة ولا يقيم لها وزنًا، فقد جاء فيما أخرجه النسائي بإسناد جيد، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبره رجل بأنه طلق امرأته ثلاث تطليقات، أي أوقعها متتابعة خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[البقرة: 229] فإن طلاقها إذن هو طلاق مفرَّق.

فلما أخبره بأنه طلقها امرأته ثلاث تطليقات جميعًا قام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وهو غضبان ثم قال: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟»[سنن النسائي:3401، ووثق ابن حجر رواته في الفتح:9/362، ، وقال ابن كثير: إسناده جيد(انظر نيل الأوطار:269)، وصححه الألباني في غاية المرام:261]، وهذا يبين أن عدم إقامة حدود الله، عدم مراعاة الشريعة في شأن الطلاق هو من صور تلاعب بكتاب الله وعدم إقامة ما يجب إقامته من شرع الله –عز وجل- فحريٌّ بالمؤمن أن يعتني بأمر الطلاق.

فالطلاق هو حل رباط النكاح، وكما أن الرجل إذا جاء يتزوج من المرأة يأتي البيوت من أبوابها على نحو معروف ومألوفٍ ويوافق حدود الشريعة من أجل أنه يخطب ثم يعقد على نحو معين بوليٍّ وشهود وما إلى ذلك، لا يأخذها هكذا بثيابها وينطلق، إنما ثمة آدابٌ وأحكام يراعيها في ارتباطه، فكذلك في حلِّ هذا الرباط.

هذا العقد ليس نزوةً ولا طيشًا ولا غضبًا ولا ثورة انفعال ولا تهورًا ولا استخفافًا بأحكام الشريعة بل يجب أن يوقِع الطلاق على النحو الذي شرعه الله –عز وجل-، وإذا خالف في ذلك فإنه يكون قد وقع فيما يغضب الله –عز وجل- ويخالف التقوى، ويخالف الإيمان؛ لأن الله –عز وجل- يقول: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1] إلى آخر الآية وختمها بالأمر بالتقوى وكذلك بندائه المؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا[الأحزاب: 49] وأيضًا ذكر الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الطلاق بالتقوى والإحسان فقال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[البقرة: 241] فكل هذا مما يبين أن قضية الطلاق ليست قضية ينفِّس فيها الإنسان عن غضبه ولا يراعي فيها حدود شرع الله –عز وجل- وما جاءت به الشريعة من الأحكام المتعلقة بهذا الشأن، هذه القضية يجب أن تكون واضحة وأن تكون جليَّة وأن تكون ظاهرة لكل أحد فإذا أراد أن يطلق لابد أن يفهم كيف أطلق؟

وليس أن يأتي فقط في حال ثورة كما هو الواقع، ويلقي الطلاق على عواهنه، ولذلك هذه الاحتياطات التي جعلتها الشريعة للطلاق والأحكام المتعلقة به هي حقيقةً لضمان أن يكون الاختيار في الطلاق واقعًا على الصورة وعلى الحال التي لا يتندم فيها قائلها، ويكون قد استوعب الوقت الكافي للنظر في الأمر واتخاذ القرار على نحو من الوعي والدراسة والفهم الذي يقيه أن يقع في الطلاق على غير الوجه الذي شرعه الله تعالى.

الأول من المقاصد الكبرى التي ينبغي أن تراعى، التطليق ليس أن يلقي بالطلاق على نحو حُمقيٍّ أو على نحو متهورٍ بل ينبغي أن يسأل عن حدود الله قبل أن يوقع الطلاق.

المقدم:- يا شيخ حذَّرتم في بداية الحديث من مسألة التلاعب بالطلاق، وأن هذا التلاعب هو أيضًا استهزاءٌ بهذا الحكم الشرعي نتحدث يمكن ربما لو استطعنا أن نذكر بعض الصور التي يمكن أن تدخل ضمن إطار التلاعب بالطلاق.

الشيخ:- من الصور التي جاء بها الحديث هو ما قاله النبي –صلى الله عليه وسلم- في جوابه للرجل الذي سأله أنه طلق ثلاثا فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» فقال رجل يا رسول الله: أفلا أقتله؟ يعني هذا يبين حجمَ الخطأ وأنه خطأ كبير، فينبغي أن يجتنب المؤمن مخالفة شرع الله –عز وجل- في الطلاق في كل شئونه؛ فكل مخالفة، كل إيقاع للطلاق على نحو غيرِ مشروع هو نوع من التلاعب بالطلاق الذي يعاب عليه صاحبه.

ولهذا لما طلَّق ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- وكان شابًّا، طلق على نحوٍ غير مشروع حيث طلق امرأته وهي حائضٌ سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- النبي –صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يراجعها ثم يطلق في قُبُل عدتها يعني وهي تستقبل عدةً واضحة ثم قال: أيعتد بتلك الطلقة؟ قال عبد الله بن عمر: أرأيت إن عجز واستحمق؟[صحيح البخاري:5252، مسلم:1471/7] يعني إذا وقع فيما هو عجز عن الكمال وعن الواجب واستحمق بفعل ما لا ينبغي أن يفعله أيقبل منه هذا الذي فعله ولا يحتسب؟ فهذا يبين أن الخروج عن الطلاق بكل صوره سواء كان ذلك بإيقاعه ثلاثًا، أو كان ذلك بإيقاعه في الحيض، أو كان ذلك بإيقاعه ثلاثًا دفعة واحدة سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة إذا أوقع على غير المشروع فإنه يعد بهذا متلاعبًا بالطلاق.

وأيضًا من الصور التي تنتشر وتكثر في الناس جريان الطلاق على لسان بعض الناس عند أدنى استفزاز ولأوهي سبب لا يراعي في ذلك أمرًا ولا نهيا ولا يقيم فيه لشرع الله وزنًا، فتجده يطلق الطلقات الكثيرات في مناسبات عديدة.

المقدم:- كنوع من إلزام الناس بما يريد أن يطلبهم منهم مثلا.

الشيخ:- حتى من غير هذا هذه صورة أخرى، أقصد أنه يجعل الطلاق تنفيس الاستفزاز، ولا يلتزم به فتجده يطلق يقول لامرأته: أنتِ طالق صباحًا، ثم يقوله مساءًا، ثم يقوله عندما يغضب من الأولاد، ثم يقوله عندما يحصل أدنى خلاف بينه وبين امرأته، ثم تقول له: يا أخي كيف أن تطلق هذا الطلاق وتجده يبقى معها يعاشر هذه المرأة ويبقيها معه، مع أنه طلقها مرارًا وتكرارًا، وهي لا تحل له، بل بقاؤه معها في هذه الصورة هو زنى وسفاح، وهذا من أكبر الجرائم التي يتهاون بها بعض الناس في شأن الطلاق، ينبغي إذا أوقع الإنسان الطلاق أن يلتزم به ويسأل إذا التبس عليه هل هو واقع؟

 وبعض الناس يذهب ويفتي نفسه ويقول: لا أنا ما قصدت وما أردت وأنا فقط للتخويف.

الطلاق ليس للتخويف، الطلاق ليس للتأديب، الطلاق ليس للتنفيس عن الغضب، الطلاق ليس للتعبير عن عدم الرضا، الطلاق حلُّ عقد النكاح، يعني أنت الآن الرجل والمرأة بالنكاح بينهما رابطة، بينهما وثيقة، بينهما صلة، إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق أو قال: أنتِ مطلقة أو قال: بأي صيغة من الصيغ التي تفيد الطلاق سواء كانت صريحة أو كناية فقد حلَّ هذا الرباط، فك هذا الرباط، وبالتالي ليس له أن يبقى هكذا دون أن يعرف هل له أن يراجعها؟ هل له أن يبقى معها؟ هل تحل له أو لا تحل له؟ هذا نوع من التلاعب العظيم الذي يكثر في الناس وتجد بعض الناس يقع في طلاقات كثيرة ثم بعد سنوات مديدة يأتي يسأل ويقول: أنا في عام كذا قبل سبع وعشرين سويت كذا، وقبل عشرين سنة سويت كذا، وقبل خمسة عشر سنة سويت كذا.

طيب يا أخي وين أنت كل المدة هذه لم تسأل ولم تستفسر عن وقوع الطلاق؟.

ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض مباشرة سأل عمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن هذا الطلاق ليستبين أتحل له أو لا تحل له كيف يعالج الموقف؟ كيف تحل القضية؟ أما أن يطلق طلاقاتٍ متكررة ويستهتر بالطلاق، ولا يسأل ولا يستفسر، ولا يرجع لأهل العلم، فلاشك أن هذا مما يلحق بالإنسان الإثم ويوقعه في الوزر ويصدق عليه قوله –صلى الله عليه وسلم- «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟».

من صور التهاون في أمر الطلاق والتلاعب به وعدم إقامة شرع الله –عز وجل- في ما يفعله بعض الجهَّال وضعفاء العقول من حال الطلاق في كل شاردة وواردة، فما أكثر ما تسمع من أحدهم قوله: "عليَّا الطلاق" في تأكيد لأمر، أو في نفيه، أو في حث على أمر، أو في المنع منه، فتجد الرجل مثلا إذا أراد أن يكرم شخصًا قال: عليا الطلاق تتعشى عندي اليوم، عليا الطلاق تحضر وليمتي، ويأتي الثاني يقول: عليا الطلاق ما أتكلف، عليا الطلاق ما أسوي.

مشكلة في هذا الجهل العظيم الذي حمل الناس على الاستخفاف، حمل بعض الناس على الاستخفاف بالطلاق على هذا النحو المخيف الذي يدل على عدم إقامة وزن لهذه العلاقة وهذه الرابطة بين الرجل والمرأة.

 بعض الناس يقول: لا بالعكس إني أقول عليّا الطلاق، إن الطلاق شيء عظيم فلذلك آتي به في هذا الموقف، يا أخي خطأ إذا كان الطلاق في نظرك وفي عينك على هذا الوزن من الأهمية وعلى هذا الوزن من المكانة، فليس لك أن تضع الطلاق في مثل هذه الأعمال أو في هذه المواقف التي هي في الحقيقة إنما هي نوع من العبث، إنما هي من صورة من الاستهتار بشأن الطلاق.

المقدم:-لكن يا شيخ إذا ما وقع هذا الرجل في الطلاق، طلَّق مثلا في مجلس واحدٍ ثلاث طلقات أو لما هنالك ثم عاد إلى زوجته وكأنه لم يحصل شيء هل يعتبر هذا من تعدَّى حدود الله؟

الشيخ:-طبعا يقين أن هذا الذي يطلِّق ثم لا يكلف نفسه أن يسأل عن شرع الله، وعن حدود الله فيما صدر منه، ما شك أنه متلاعب بكتاب الله، ولا يحل للمرأة أن تسكت على مثل هذا.

الآن ما الذي يقع أخي الكريم؟ كثيرٌّ من الناس يعني كثير من الرجال، وهذا بالتجربة والواقع نشاهده كثير من الرجال يوقع الطلاق على وجه فيه إشكال ثم لا يبالي بالسؤال، والذي يكد ويتعب في اتصال العلماء واستفتاء عن هذه الحال هو المرأة، وهو هذا من الاستخفاف بالطلاق.

الطلاق لا يخص المرأة فقط، الطلاق يتعلق بالرجل والمرأة وإذا كان صادرًا من الرجل، فيجب عليه أن يستفصل لما أوقع الطلاق على نحو غير مشروع من الذي سأل؟ ما راحت المرأة تسأل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الطلاق، بل الذي سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- سأل عن ابنه هل هذا طلاق واقع أو غير واقع؟ هل هو طلاق مشروع أو لا، ما المخرج؟ كيف العمل؟ وكذلك الرجل الذي أخبر النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه طلق ثلاث، ما جاءت المرأة هي التي تسأل.

فهذا الاستخفاف الذي يقع فيه بعض الناس طامَّة كبرى، ويعدو من أمر عندما تسأل المرأة ويقال لها: خلي الرجال يتصل، خلي صاحب القضية يبحث ويتواصل، حتى يعرف هل وقع الطلاق أو لا؟ تقول: يرفض يتصل، يعني سبحان الله العظيم، هو هذا واقع يا أخي عبد الله وأيها الإخوة والأخوات هذا واقع من ممارسة أنا أحيانًا أحصي عدد الاتصالات في الطلاق اليوم بشكل كبير جدًا، والغالب الذي يتصل ويسأل هم النساء، وإذا يعني كان الأمر يستدعي أن يتصل الرجل قالت: ما يرضى، ما يوافق.

فتقع إشكالية كبرى بهذا الأمر، ولذلك ينبغي التحري وطلب البراءة في هذا الأمر.

المقدم:- طيب يا شيخ إذا ما تحدثنا أيضًا عن بعض الأخطاء الآن تحدثنا عن صور التلاعب بالطلاق لكن أيضًا ما هي الأخطاء التي يقع فيها المطلِّق من الناحية الشرعية؟ متى يجوز ومتى لا يجوز؟ يعني ما هي أحكام الطلاق؟ متى يكون محرمًا ومتى يكون جائزًا؟ ومتى يكون واجبًا؟ ومتى يكون مندوبًا؟

الشيخ:- إذا سمحت لي قبل أن ننتقل لهذا المحور عندي صورةٌ من الصور التي يكثر وقوعها فيما يتعلق بالتلاعب البعض بالطلاق، من صور الاستهانة بالطلاق تهديد المرأة بالطلاق عند كل حال، وهذا نوع من الامتهان لهذا العقل فتجد الواحد من هؤلاء وأنا اسمح لي هذه القضية أيضًا عند الرجال وعند النساء، لأنه من النساء من تطلب الطلاق عند أدنى ما يكون من عارض، وبعض الرجال يهدد به عند ما يريد، أي تجد الرجل أو المرأة، الرجل يهدد زوجته بالطلاق في الصباح والمساء أدنى خلاف عند أدنى إشكال ترى ما أصلي والطلاق على لسانه في الصباح والمساء، وأيضًا بعض النساء على هذا النحو تجد أنه لما يكون زوجها يعني قصَّر أو توهَّمت تقصيره يعني ما يقوم بالتقصير لكن توهمت تقصيره أو ما إلى ذلك مباشرة تقول: أبِّي الطلاق، وأنا ما أقدر أستمر معك في الحياة إنما يمكن تدوم وما إلى ذلك وكلام من هذا القبيل الذي حقيقته استهانة بأمر الطلاق.        

المقدم:- لكن ما حكم ذلك يا شيخ؟ مسألة أن المرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس، من غير ما حاجة.

الشيخ:- ما في شك أن طلب المرأة الطلاق من غير ما بأس هو من عظائم الإثم، ومن كبائر الذنوب فقد جاء عن النبي قوله –صلى الله عليه وسلم-: «أيُّما امرأةٍ اختُلِعَتْ من زوجِها من غيرِ بأسٍ لم تُرَحْ رائحةَ الجنةِ» [سنن أبي داود:2226، الترمذي:1187، وحسنه]هذا الحديث الشريف يبين لنا خطورة الأمر، فهذا الحديث يقول: أيما امرأة يعني كل امرأة سألت زوجها طلاقًا أي طلبت الطلاق من زوجها سواء الطلاق الأول أو الثاني أو الأخير في غير ما بأس يعني ما في سبب، ما في موجِب، إنما هو فقط إما انفعال وإما استخفاف، وإما تهديد، ما في سبب حقيقي لطلب الطلاق لذلك قال: من غير ما بأس أو في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا يبين أنه من كبائر الذنوب؛ لأن تحريم الجنة إنما يكون فيما عظم وكبُر من الذنوب والخطايا.

لهذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يتقوا الله –عز وجل- في شأن الطلاق، فلا يجوز للمرأة عند أدنى خلاف في أدنى شجار، وعند اختلاف وجهات النظر في أمر من الأمور أن تطلب الطلاق، بل لابد أن تتورَّع عن طلب الطلاق إلا في الشأن الذي لابد منه، عندما تغلق ويكون هناك بأسٌ رجل لا ينفق مثلا، رجل لا يقيم حدود الله، رجل عليه معاصي لا يمكن أن تصبر عليها المرأة، معاصي مثل راعي مخدرات، راعي خمور، رجل لا يصلي، ثمة بأس حقيقي في الرجل لا تتمكن معه المرأة من الاستمرار في الارتباط.

عند ذلك لا بأس أن تطلب، وليس عليها بأس في هذا، بل يكون في بعض الأحيان واجبًا، الواجب عليها أن تتقي الله في طلب الطلاق، ولا تجعل الطلاق حاضرًا على الطاولة على كل مشكلة، مثل الرجل اللي جعل الطلاق سيفًا في يده، لما يكون الغداء مالحًا قال: أنتِ طالق، لما يأتي والسفرة غير ممدودة ومعدَّة أنتِ ترى أطلق ترى خلاص وما إلى ذلك من الكلمات الكثيرة التي تشعر الأطراف أن الحياة غير ممكنة الاستمرار، وأنه عند أدنى عقد ممكن أن يفترق الرجل وامرأته.

المقدم:- البعض يتساءل يقول: إن الوعيد مترتب على المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس، لكن الرجل الذي يتساهل ويتلاعب في الطلاق أيضًا يا شيخ هل يلحقه ذات الإثم؟

الشيخ:- يلحقه والذي ذكرنا أولا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عدَّ ذلك لعبًا بكتاب الله وهو من الكبائر أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فالطلاق في هذه الصورة من التلاعب بكتاب الله الذي يأثم به الإنسان ويقع به الإثم، ولذلك الصحابي لما سمع هذا ولعظم الأمر في نفوسهم قال: أفلا أقتله؟ يعني ما يمكن يكون هذا في شيء عاديٍّ أو شيء خفيف، إنما عرف الصحابي من غضب النبي –صلى الله عليه وسلم- أن الأمر كبير، وأن الشأن خطير.

فلذلك يجب على الرجل والمرأة أن يتقوا الله تعالى في هذا الأمر، فلا تطلب المرأة الطلاق إلا عندما يكون هناك موجبٌ حقيقي تجيب به الله –عز وجل- عندما يقول لها: لماذا طلبتِ الطلاق؟ وفي المقابل أيضًا أن المرأة لأن الرجل لا يبذل الطلاق ولا يبادر إليه إلا عندما يكون هناك سبب حقيقي فيطلق على النحو الذي أمر الله تعالى به.

المقدم:- أنا عندي قضية أيضًا مهمة يا شيخ خالد ضمن هذا الموضوع لكن نذكِّر المستمعين الكرام بأرقام التواصل التي من خلالها يستطيعون أن يتواصلوا معنا ويطرحوا أسئلتهم واستفتاءاتهم حول هذا الموضوع على الرقم:- 0126477117، والرقم الثاني هو:- 0126493028 رقم الواتس أب هو 0535918519.

شيخ خالد عندما نتحدث أيضًا عن هذا الموضوع تذكرت أنه في سؤال ربما طرح بجزء منه بشكل أو بآخر في الحلقة الأسبوع الماضي عن بعض الذين يلجأ إليهم أحيانًا فيما يتعلق بإصلاح ذات البين أو ربما في المحاكم غيرها يا شيخ ربما البعض يلجأ إلى طلب الطلاق طلب المرأة بأن تلجأ إلى الطلاق حتى كما يقال: أن تنفك من الرجل وغير ذلك، وحتى تريح نفسها من المشاكل بدلًا من أن يكون هناك حلول أخرى يمكن أن يسلك فيها أو ممكن أن تتَّبع قبل أن يقع هذا الطلاق، ربما تحمى هذه الأسرة ويحمى كذلك المجتمع من أخطار وأضرار هذا الطلاق ما هي الكلمة التي يمكن أن توجه إليهم؟

الشيخ:- أخي الكريم هو يعني فيما تقدم كله يدور حول هذا الموضوع من وجوب العناية بشأن الطلاق والحرص على أن يراعي فيه الإنسان حدود الله، فالطلاق شريعة محكمة كما هو عنوان حلقتنا ومعنى شريعة محكمة أي متقنة وليست أهواءً متحكِّمة يوقع الإنسان فيها الطلاق على أي وجه وكيفما بدا له، بل يجب أن يراعي حدود الله تعالى فقد شرع الله الطلاق لحكمة بليغة، وهذه الكلمة بقدر ما تكون مؤلمة موجعةً قاسية إذا كانت في غير محلها تكون عذبة مفرحة مفرِّجةً إذا كانت في محلها على الوجه الذي صنعه الله تعالى، وهذا يتطلب أن يبحث الإنسان عن حدود الله –عز وجل- في الطلاق إذا أراد أن يطلق؛ لأن الطلاق لاسيما إذا كانت الأسرة قد تفرَّع عنها أبناء وبنات وأولاد في هذه الحال الطلاق يجب أن يكون مدروسًا بحيث ألا يتأثر الأولاد بما يترتب على هذا الفراق من آثار.

ولذلك أنا أوصي الأزواج من الرجال والنساء أن يتقوا الله تعالى في هذا الشأن، وألا ينقلوا المشكلة التي  بينهما إلى الأولاد، وهذا للأسف هو واقع كثير ممن يخالف حدود الله، تجد المرأة تضار الرجل في شأن أولاده وتحرضهم عليه، والمقابل موجود.

المقدم:- يعني تستخدم الأبناء أداة؟

الشيخ:- لا الرجل ولا المرأة هذه صور متكررة في الرجال وفي النساء قد يكون في حالات حتى ما نكون مُجحفين قد يكون في حالات الرجل هو الظالم، وقد تكون في حالات المرأة هي الظالمة وكلاهما موجود يعني ما نُلقي باللوم على رجل ولا على امرأة؛ لأن قضية معالجة آثار الطلاق وما يترتب عليه ينبغي أن يشترك فيها الزوجان والطليقان، بما يحقق تخفيف الأضرار المترتبة على حل عقد النكاح على الأولاد؛ لأنه حل عقد النكاح يكفي فقط الطلاق في أثره على الأولاد، كون عدم استمرار الأب مع الأم في ظل أسرة واحدة مجتمعة هذا في حد ذاته يؤثر على الأولاد، فكيف إذا كان هناك بلايا أخرى بأن ينتقم الرجل من المرأة بحرمانها من الأولاد، أو بابتزازها بهم، أو بإشكاليات الحضانة أو ما أشبه ذلك؟.

تجد بعض الرجال مثلا إذا كان في مؤخَّر يقول: أسقطي حقك وإذا كان في حقوق مالية يقول: ما أتنازل بالحضانة أو ما أطلق إلا إذا تنازلتِ عن حق كذا، أو الحضانة لا أتنازل عنها إلا في مقابل كذا، يعني نوع ابتزاز وإدخال الأطفال أو الأولاد سواء صغارًا أو كبارًا في قضية هم متألِّمون من حصولها فضلًا عن أن تكون سببًا لمزيد من العناء لهم.

المقدم:-في نقطة مهمة أيضًا يا شيخ خالد يمكن أن تذكر هنا أنه بعد وقوع الطلاق يقول الله –سبحانه وتعالى-: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ[البقرة: 231] مسألة هنا بعد الطلاق ربما تكون هناك نوع من حالات إضرار مثل ما تفضلتم وكذلك من ضمن الإضرار هذا أن يكون هناك نوع من إفشاء الأسرار وغير ذلك.

الشيخ:- ما في شك أنه الواجب على المؤمن أن يراعي حدود الله في إيقاع الطلاق هذا أولا قال الله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق: 1] فيجب على المؤمن أن يراعي حدود الله في إيقاع الطلاق بأن يطلق طلقةً واحدة في طُهر لم يجامع فيه، هذه المواصفات التي ينبغي أن تتوفَّر في الطلاق حتى يكون طلاقًا امتثل فيه الإنسان ما أمر الله تعالى به أن يكون طلقة فلا يكون طلقتين أو ثلاثًا ما يقول: أنتِ طالق طالق ويظل بعض الناس يطلق ألف طلقة.

 يا أخي ما يجوز الله أعطاك ثلاثًا، وأعطاك ثلاثًا متفرقات؛ فلا يجوز لك أن تزعم الطلاق على هذا النحو من الاستخفاف هذا من الجهل ومن تعدِّي حدود الله، فطلق طلقة واحدة، إذا كان ولابد وصلت الأمور إلى حد أنه لابد أن يطلق فطلق طلقة واحدة، هذه الطلقة لا تكون في حيضٍ؛ لأن المرأة في الحيض لا يجوز طلاقها؛ إذ أنها لا تستقبل عدة واضحة ثم إنه في الحيض تكون هناك من الحالة النفسية عند المرأة وأيضًا عند الرجل بسبب عدم قربه للمرأة ما يجعل الطلاق يسيرًا عليه؛ لذلك نهي عن الطلاق في الحيض مراعاةً لحال المرأة؛ ولأن رغبة الرجل في المرأة قد تكون خفيفة في هذا الزمان، فلذلك لا يطلق إلا في طهر وهي طاهر.

ثم إن هذا الطهر إذا كان قد واقعها جامعها فلا يجوز له أنه يطلق؛ لأنه قد لبس عليها عدتها وأخذ منها ما يمكن أن يكون سببًا لجهده فيها وهذه معاني تتلمس علل يعني قد تؤخذ أو يتوصل إليها باستنباط في حكمة الشريعة في عادة النهي عن الطلاق في الحيض في النهي عن طلاق في طهر جامعها فيه.

إذًا إذا أراد، لو وقعت مشكلة الآن بين رجل وامرأة وقرر أن يطلق، ماذا يجب عليه أن يفعل؟

أولًا:- أنه يطلق طلقة واحدة فلا يقول: أنتِ طالق طالق طالق أو أنتِ طالق بالثلاثة طلقة واحدة تكفي تحصل المقصود، ليه تروح كلمة الطلاق وبعدين تحفي بالبحث عمن يفتيك هل وقع الطلاق أو ما وقع طلقة واحدة كافية هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أن تتأمل هل المرأة حائض؟ إذا كانت المرأة حائضًا فتوقف، ما في فوات يا أخي ليس ثمة فوات على الطلاق إن ما طلقت اليوم تستطيع تطلق غدًا فما الذي يجعلك توقع الطلاق على وجه محرم

انتظر حتى تطهر المرأة، إذا طهرت ولازالت الرغبة قائمة في الفراق وحل الرباط رباط النكاح فطلق عند ذلك قبل أن تمسها.

المقدم:-وهي فرصة لمراجعة النفس يا شيخ.

الشيخ:-ولهذا خلق كل هذه الاحتياطات لأجل أن يطلق الإنسان في حال بعيدة عن الانفعال، في حال بعيدة عن ردة الفعل، في حال يكون قد وعى الأمر ودرسه دراسة واضحة مستفيضةً ليكون على بينة في اتخاذ القرار.

ولهذا يطلق في طهر لم يجامع فيه، طيب إذا كان قد أتاها جامع زوجته عندما يحل الله منها فهنا نقول له انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك طلقها وهي طاهر ولم تمسها، هذه الاحتياطات الثلاث تقي العقد من ثورات الغضب وانفعالات النفس فيما يتصل بعدم مراعاة حدود الله.

المقدم:-أستأذنك شيخ خالد في اتصال معنا أحمد من جدة حياك الله أحمد.

المتصل:- السلام عليكم ورحمة الله.

المقدم:- سلام ورحمة الله حياك الله

المتصل:- كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.

المقدم:- أهلا وسهلا.

المتصل:-تقبل الله الصيام والقيام أقولك فضيلة الشيخ قالوا: أنه الآباء عندهم عنف أسري يعني يأخذ أولاده ويتحكم عياله ما يعطيهم يمنعهم من أمهم طبعا الحين العلماء أقول للعلماء النفسيين الاجتماعيين كلهم على الآباء يا أخي الآباء في ناس خير أنا عندي الحين قضية في المحكمة من 1422 لحد الآن عندي عيالي عندي أربعة ثلاثة بنات وواحد الحين ما يأتوني كله من أمهاتهم أعزك الله أعنف ناس يعني ما كل شيء الآباء، الآباء فيهم خير.

الشيخ:-يا أخي إحنا ما قلنا إحنا قلنا: القضية هذه قد يقع فيها الرجال وقد تقع فيها النساء.

المتصل:-لا ما قلت.

المقدم:-لا إلا قال الشيخ أخي أحمد تسمع إن شاء الله جواب الشيخ أشكرك.

طبعا بالفعل هذا ما تفضلتم به شيخ خالد في بداية الحلقة أن الخطأ يقع من الطرفين.

الشيخ:-وهذا الواقع أنه التفريط والتقصير والابتزاز أو التنفيس عن المشكلة من خلال المضارة بالأولاد واقع من الرجال ومن النساء بلا فرق، قد تقع من المرأة، وقد تقع من الرجل وأنا بحكم مجيء كثير من الأسئلة أشاهد حالات الإنسان يعجب كيف تبلغ قسوة القلب في الآباء أو في الأمهات إلى هذه الدرجة بحيث يمنع الأب الأم من أولادها، أو تمنع الأم بطريقة أو بأخرى الأولاد ذكورًا وإناثًا من أبيهم.

يا أخي هذه علاقة ممتدة، يا أيها الرجل وأنتِ أيتها المرأة، لما حصل الطلاق انفصلت الرباط كل منكم راح في سبيله، ويغني الله كلًّا من فضله سيغني الرجل، سيغني المرأة لكن رباط الأم بأولادها، ورباط الأب بأولاده رباط ممتد ولا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن ينقضي وليس متعلقًا بعلاقة الرجل بالمرأة، الزوج بالزوجة، والطليق بطليقته لا هي علاقة ممتدة.

لهذا يجب أن تراعى حدود الله في هذا الأمر، وألا يكون الإنسان سببًا لقطيعة رحمه أو لعقوق والديه، لأنه أنت إذا تسببت في شرٍّ فأنت قد تورطت في وزر وإثم، وستعود عاقبته عليك سواء كان المحرض على العقوق أو على القطيعة الرجل أو المرأة فليصدقوا الله جميعًا، وإذا حصل تقوى الله ومراقبة الله –عز وجل- فيصلح الله تعالى الحال على أكمل ما يكون.

المقدم:-استأذنك يا شيخ خالد عندنا عدة أسئلة عبر الواتس أب لعلنا نجيب عليها ولو بشكل مختصر.

السؤال الأول تقول المستمعة: السلام عليكم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أرجو التنبيه على أولياء الأمور خصوصًا الإخوان أختك تحتاجك أمام زوجها أن تأتي وتسأل وتظهر للزوج اهتمامك وحرصك عليها ليهابك فلا يظلمها ويقدرها فيحترمها.

الشيخ:-الحقيقة أنه ينبغي أن يكون تدخل الأطراف الخارجية أهل المرأة أو حتى أهل الرجل تدخل إيجابي، تدخل في المحافظة وصيانة هذا الرباط وألا يكون التدخل أبدًا سببًا لمزيد فرقة وشقاق وصب الزيت على النار وزيادة الفرقة بين الزوجين يجب أن يصلح ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ[النساء: 114] وأحيانًا أخي بعض الرجال فيه غشم وجرم، والمرأة تحتاج أن يقف معها كما أنه بعض النساء فيها مكرٌ وكيد وأذى يحتاج الرجل إلى أن يعان في التخلص أنا أذكر الجميع من الرجال والنساء بتقوى الله –عز وجل- وأن يراعي الله تعالى وحقه في القبول والرد؛ لأن ذلك مما تصلح به الأحوال.

المقدم:- هذا سؤال أيضًا تقول: أنا أم وأولادي ساكنين عندي في نفس العمارة وأحيانًا يكون عندي بعض الطعام ولا يكفي أرسلهم لجميع زوجاتهم فأرسل للبعض ثم المرة الثانية أرسل للأخريات هل أكون عادلة بينهم؟

الشيخ:- كون قسمت العطاء والهدية إلى أحوال فلا بأس يعني لأنه قد لا تتمكن من إعطائهم جميعًا إما لكثرتهم أو لأي سبب من الأسباب، فعند ذلك التقسيم على هذا النحو ما في مشكلة.

المقدم:- هذا سؤال يمكن ربما خارج موضوع الحلقة ولكن مهمٌّ يقول: السلام عليكم يا شيخنا الفاضل هل الصبر على شدة حر المدينة المنورة وبردها يعتبر من ضمن الصبر على لأوائها حيث أن اللأواء في اللغة ضيق المعيشة وشدة المرض جزاكم الله خير؟[صح في ذلك عن النبيrأنه قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا». صحيح مسلم:1378/484]

الشيخ:- يشمل كل هذا اللأواء من البلاء والضرر المتعلق بالمكان نفسه، فمن صبر على لأوائها يعني على ما يكون من الإقامة فيها من مشقة وعناء سواء كان ذلك بما فيها بما يمكن أن يصيبه بمرض بسبب إقامته فيها، أو ما يصيبه من أشياء أخرى غير المرض بسبب إقامته فيها.

المقدم:-سؤال أيضًا من أحد المستمعين يقول: كثر موضوع الطلاق والحضانة في الزمن الأخير، وصار الأهل يساعدون ويتآمرون في حياة الزوج والزوجة، ولا يفكرون في تشتت الأبناء ولا في نهاية الطلاق أرجو النصيحة والتذكير، تنبيه الناس بالذات الأمهات.

الشيخ:-والله يا أخي يعني من المهم للرجل يعني للأسرة مثل ما ذكرت قبل قليل، أن يكون عاملًا إيجابيًا في الحياة في حياة الزوجين بمعنى أنهم أن يبذلوا وسعهم بالمحافظة على الأسرة قدر الإمكان، أما أن يكون سببًا للفرقة فهذا لا يفعله عاقل ولا رشيد، وبعدين يا أخي يفعل هذا سيجده في نفسه وفي أهله وفي ولده فليتق الله ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ[النساء: 114] وقد نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- من تخبيب المرأة على زوجها، وكذلك تخبيب الرجل على امرأته أي: إفساد الرجل على امرأته وإفساد المرأة على زوجها هو من كبائر الذنوب التي حذر منها النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم.[من ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَt، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ». سنن أبي داود:2175. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. المستدرك:2795]

فجدير بالمؤمن أن يبعد نفسه عن كل ما يكون سببًا للشر والفراق بين الزوجين.

المقدم:-آخر سؤال من أبي الحسن يسأل عن بعض الذين يتساهلون في الزواج يعني يكون مِزواجا يعني يطلق ويتزوج وهكذا يذهب إلى البلدان البعيدة كذلك يمارس نفس هذه الأمور.

الشيخ:- هذا ينبغي أن يتقي الله –عز وجل- وأن يراعي حدوده فيما يتعلق بالزواج والطلاق، فالزواج والطلاق لاسيما إذا كان يتضمن غشًّا للمرأة بأن يعدَها أو يمنيَها ثم بعد ذلك يخلف هذا من الغدر والخيانة والغش الذي يجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى فيه.

المقدم:-لكن لو أخبرها بذلك مثلا كان يقيم فترة معينة في الخارج.

الشيخ:- ما يجوز إخبارها يقول: تزوجت في شهر، شهرين ما يصلح هذا، هذا يخرج عن حدود الزواج، المقصود بالزواج الديمومة إلا أن يكون هناك سبب للفراق، فإذا حدد مدةً خرج من كونه زواجًا صحيحًا إلى كونه زواجًا باطلًا بالاتفاق إذ أنه نوعٌ من المتعة.

المقدم:- ذكرتم شيخ خالد أن هناك حالاتٍ يكون فيها الزواج محرمًا، وهناك حالات يكون الزواج فيها جائزًا لكن متى يكون واجبًا لعلنا نختم بهذا.

الشيخ:-تقصد الطلاق؟

المقدم:-الطلاق نعم عفوًا.

الشيخ:-الطلاق يكون واجبًا عندما لا يمكن المرأة إقامةَ دينها إلا بالفراق، وكذلك يكون واجبًا فيما يتعلق بطلب المرأة للطلاق، وأيضًا الرجل عندما يكون بقاؤه مع المرأة نقصًا في دينه أو لا يستطيع أن يقوم بحقوقها وهي تطالب به فيجب عليه أن يسرحها.

المقدم:-أو ربما يكون ابتلي مثلا بمرض خطير يؤثر على الزوجة مثلا يكون فيه.

الشيخ:-لا هنا إذا اختارت عدمَ البقاء فالشأن لها في مثل هذه الحال، وعلى كل حال مثل هذه التفاصيل التي قد تختلف بها الأحكام وثمة استفصالات يتغير بها الحكم، عندما يطرأ على إنسان إشكال يرجع إلى أهله هنا إذا سمحت لي في ختام هذه الحلقة أن أنبَّه إلى أن موضوع الطلاق وموضوع تفاصيله لا يسأل بها أيُّ أحد بعض الناس أدنى ما يشوف في الشارع يقول: أنا طلقت زوجتي وسويت كذا هل يجوز أو لا يجوز؟ الطلاق له حدود وأحكام لا يفتي فيها إلا أهل العلم المتمكنون العالمون وليس كل عالم يتمكن من الجواب في الطلاق؛ لأن الطلاق إضافة لمحكمة شرعية يحتاج الإنسان فيه إلى معرفة التفاصيل الواقعية وقد لا يستوعبها بعض من يسأل.

فلذلك ينبغي أن يتحرى فيمن يسأله عن الطلاق، وألا يأخذ بفتوى من أدنى أحد يعني بعض الناس يأتي يدخل مواقع ويقول: فلان أكد طيب يا أخي أنت لا تعلم ما ينطبق عليك وما لا ينطبق يجب أن يراجع الإنسان نفسه في حكم الطلاق وأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

المقدم:-شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم أساله تعالى أن يجعل كل ما تفضلتم به في هذه الحلقة في موازين حسناتكم.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91543 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87252 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف