كتاب الصداق
535- ينبغي تخفيفه
وسئلت عائشة، كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم.
536- وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه.
537- وقال لرجل: "التمس ولو خاتما من حديد". متفق عليه، فكل ما صح ثمنا وأجرة -وإن قل- صح صداقا.
538- فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا، فلها مهر المثل.
539- فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره.