538- فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا، فلها مهر المثل.
539- فإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره،
لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة:236].
540- ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
541- ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.
542- ويسقط:
أ- بفرقة من قبلها.
ب- أو فسخه لعيبها.
543- وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها؛ لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 241].
باب عشرة النساء
544- يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وألا يمطله بحقه.
545- ويلزمها:
أ- طاعته في الاستمتاع.
ب- وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه.