548-وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. متفق عليه.
549-وقالت عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
550-وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة أو الكسوة (بإذن الزوج) ، جاز ذلك.
وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
551-وإن خاف نشوز امرأته، وظهرت منها قرائن معصيته:
أ- وعظها.