550- وإن أسقطت المرأة حقها من القسم، أو من النفقة أو الكسوة (بإذن الزوج) ، جاز ذلك.
وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
551-وإن خاف نشوز امرأته، وظهرت منها قرائنمعصيته:
أ- وعظها.
ب- فإن أصرت هجرها في المضجع.
ج- فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح.
552-ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
553-وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.