561 ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من:
أ. صريح، لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ: الطلاق، وما تصرف منه، وما كان مثله.
ب. وكناية، إذا نوى بها الطلاق، أو دلت القرينة على ذلك.
562 ويقع الطلاق:
أ. منجزا.
ب. أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
فصل الطلاق البائن والرجعي
563 ويملك الحر ثلاث طلقات.
564 فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى قوله:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 229، 230].