565 ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل:
1 هذه إحداها.
2 وإذا طلق قبل الدخول؛
لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}[الأحزاب: 49].
3 وإذا كان في نكاح فاسد.
4 وإذا كان على عوض.
566 وما سوى ذلك، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228].
567 والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
568 والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة1، والإشهاد على ذلك؛
لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
569 وفي الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي.
570 وفي حديث ابن عباس، مرفوعا: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.