باب الإيلاء والظهار واللعان
571- فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
572- فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، أمر بوطئها، وضربت له أربعة أشهر:
فإن وطئ كفر كفارة يمين،
وإن امتنع ألزم بالطلاق؛
لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226، 227].
[الظهار]
573- والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
574- فهو منكر وزور.