قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" قوله سبحانه وتعالى : {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل}.
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم «صم يوما وأفطر يوما ».
وقوله : «كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ».
ونحو ذلك فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة».
ولهذا قال العلماء - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - إن صلاة الفجر من صلاة النهار".
"مجموع الفتاوى" ( 5/471).