باب الإيلاء والظهار واللعان
571- فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
572- فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، أمر بوطئها، وضربت له أربعة أشهر:
فإن وطئ كفر كفارة يمين،
وإن امتنع ألزم بالطلاق؛
لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226، 227].
[الظهار]
573- والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته.
574- فهو منكر وزور.
575- ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: 3، 4].
1- فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
2- فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين.
3- فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا.