قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل فهذا الليل المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم « وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث » فهو هذا الليل .
وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه ؛ فهو كإطلاقهم نصف النهار . وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا .
وقد يقال : بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح : «أفضل القيام قيام داود ؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر .
"مجموع الفتاوى" (5/471-472).