اللعان
578-وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا:
أ- أن يقيم البينة: أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد.
ب- أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
579-وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم...} إلى آخر الآيات [النور: 6-9].
أ- فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ب- ثم تشهد هى خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.