كتاب العدد والاستبراء
581-العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق.
582-فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال:
أ- فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4].
وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.
ب- وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
583-ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة:
أ- بأن تترك الزينة والطيب والحلي، والتحسين بحناء ونحوه،
ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا؛ لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} الآية البقرة: 234.