584-وأما المفارقة في حال الحياة:
1-فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فلا عدة له عليها؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب: 49.
2-وإن كان قد دخل بها أو خلا بها:
أ- فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.
ب- وإن لم تكن حاملا:
فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة: 228.
وإن لم تكن تحيض -كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛
لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} الطلاق: 4.
فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
585-وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
586-ولا تجب النفقة إلا:
أ- للمعتدة الرجعية،
ب- أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} الطلاق: 6.
587-وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.
588- فلا يطؤها بعده زوج أو سيد:
أ- حتى تحيض حيضة واحدة،
ب- وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر،
جـ- أو وضع حملها إن كانت حاملا،