قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له، إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام لا بعين كل فعل من كل فاعل إذ كان هذا ممتنعا ؛ وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام ؛ إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام الكلي ؛ لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا ولا على استحضار أنواع الخطاب ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم".
"مجموع الفتاوى" ( 10/539).