باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
589-على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج؛ لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق: 7].
590-ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".