كتاب الطهارة
باب المياه
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في البحر: - هو الطهور ماؤه, الحل ميتته» أخرجه الأربعة, وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن خزيمة والترمذي.
2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
3- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه, ولونه » أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
4 - وللبيهقي: « الماء طاهر إلا إن تغير ريحه, أو طعمه, أو لونه; بنجاسة تحدث فيه» .
5- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » وفي لفظ: « لم ينجس » أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة. وابن حبان .
6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » أخرجه مسلم .
وللبخاري: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه » .
ولمسلم: «منه» .
ولأبي داود:« ولا يغتسل فيه من الجنابة» .