قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليمانيان حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح به فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد".
"مجموع الفتاوى"(3/274).
السبت 7 رمضان 1442 هـ
آخر تحديث منذ 21 دقيقة