باب الغسل وحكم الجنب
108- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الماء من الماء» رواه مسلم .وأصله في البخاري .
109-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع, ثم جهدها, فقد وجب الغسل متفق عليه.
زاد مسلم: "وإن لم ينزل " .
110- وعن أم سلمة; أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت? قال: «نعم. إذا رأت الماء» الحديث. متفق عليه.
111-وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل» متفق عليه.
زاد مسلم: فقالت أم سليم وهل يكون هذا? قال: «نعم فمن أين يكون الشبه?»
112 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: «من الجنابة, ويوم الجمعة, ومن الحجامة, ومن غسل الميت» رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة.
113-وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال, عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . رواه عبد الرزاق .وأصله متفق عليه .