×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / منوع / ضابط تصرف الولي في المال

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السائلة: فضيله الشيخ: أنا والدي كان بكامل قواه وبصحته وكتب وصيته، الوكيل عليها أحد إخواني، وكان بكامل قوته أعطاني، أخذ بطاقة من البنك وسلمني إياها، على أساس أني أنا أصرف تبع حد، وكان عنده تجوري وأعطاني مفاتيحه، وقال: لو غيرك ما أعطيته إياها. لما كان بصحته. تعب الوالد، وصل مرحلة أنه أحيانا ما يعرفنا، أحيانا ما يعرف الصلوات، وهنا مجموعة من الأسئلة: هل الآن البطاقة تظل معي مثلما كان وقت صحته، أو تسلم للوكيل الذي أوصى له الوالد بعد وفاته بعد عمر طويل؟ السؤال الثاني: لما كان بصحته وبداية تعبه قررنا أن نجتمع ونأتي له بخادمة تكون مساعدة، فكل واحد قرر مبلغا يدفعه.. من أول شهر بدأ بعضهم ينسحبون. والسؤال: هل ألزمهم؟ أو ما أقدر ألزمهم؟ لو ما التزموا هل الأفضل أني آخذ من ماله وأضعه في خادمة والمبلغ الذي تعهدت أني أدفعه أتصدق فيه؟ المذيع: أتحدث عن مسألة مهمة في شأن من حاله كحال والدها متع الله به، إذا كان في حال صحة وسلامة أوعز لأولاده أو لمن حوله بأمور معينة، ثم طرأ عليه الخرف التام أو ذهب العقل التام أو الجزئي، هل تبقى الأوامر والتوجيهات التي صدرت منه مستمرة حتى بعد ما طرأ عليه، -أحسن الله إليك- هذا ابتداء حتى تتضح الصورة؟ الله يحسن إليكم. الشيخ: فيما يتعلق بمن أصيب بمثل هذا المرض الذي غيبه، أصبح لا يحسن التصرف في المال، ما يتعلق بالتبرعات ليس لأحد أن يمضيها؛ لأنه يتصرف بالوكالة، والوكيل ليس له أن يتصرف إلا بما ذكر الله تعالى في تصرف ولي اليتيم: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ +++الإسراء: 34---فتصرف فيه بالتي هي أحسن، والأحسن للمولى عليه سواء كان يتيما أو كان هرما أو كان عاجزا عن التصرف، أو كان سفيها، فيندرج كل هؤلاء ضمن هذه الآية في أنه لا يتصرف في المال إلا بالتي هي أحسن، فكل ما كان يمضي من صدقات تتوقف لأجل أنه الآن التصرف ليس كتصرف أصيل، بل تصرف وكيل، وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة، هذا فيما يتعلق بأصل التصرف؛ أنه كل التصرفات التي تقع من ولي المال -الولي على الهرم الكبير أو الولي على الصغير- ليست مطلقة، بل هي مقيدة بما يكون من مصلحة المولى عليه، فلا يتصرف فيه إلا بما هو أحسن له، أما الأحسن فهو فيما يحفظ ماله فيما يعود عليه بالمصلحة، فيما يثمره أو ينميه، هذا مدار الأصلح الأحسن، دائر على ثلاثة أمور: إما فيما هو أحسن في قضاء حوائجه، أو فيما هو أحسن في حفظ ماله، هو فيما أحسن في تثميره وتنميته، هذا هو الأحسن فيما يتصل بتصرف الوكيل في المال. العاطفة أحيانا تجعل بعض الناس يقول: هو كان يتصدق وسأستمر. ليس لك أن تستمر، هو يتصدق، هذا ماله، لكن أنت لا تتصرف الآن في ماله كما هو يتصرف في ماله، أنت تتصرف بالوكالة، والوكيل محدود التصرف، وحتى لو كان قد وكل، قال: أمضوا ما كنت أمضيه في نشاطي وقوتي، ليس لأحد أن يفعل هذا؛ لأنه يكون من هبة وعطايا المريض، أو يكون قد ارتفعت الوكالة بسبب غياب الذهن، وبالتالي لا تصح الوكالة في هذه الحال، ويكون ما وكل فيه من التصرف في المال بعد غياب عقله  تصرف غير مأذون فيه؛ لأن الوكالة قد ارتفعت بالعارض الذي رفع الأهلية، هذا ما يتصل بالتصرفات، وبالتالي الآن الأخت تسأل، تقول: أنا أريد أن أتصدق عن والدي أو تريد أن تمضي شيئا من الصدقات، أقول لها: لا تفعلي شيئا من هذا. طيب، والدها كان ينفق على نفسه، طبعا فيلزمها أن تنفق عليه من مال والدها، ولا حاجة أن تتكفف الناس للإنفاق عليه وهو عنده ما يكفيه، فلذلك سؤالها: هل أطلب من إخواني؟ لا تطلب من إخوانها، ولا حق لها في الإلزام. المذيع: حتى لو وعدوا. الشيخ: حتى لو وعدوا، بما أن الرجل عنده مال يصرف عليه من ماله، لماذا يحمل النفقة على القريب؟ إنما تكون في حال فقره وحاجته وغير المنفق، ففي هذه الحال ليس ثمة نفقة واجبة عليه من قبل أولاده؛ لأن عنده ما يكفيه في سد حاجته، فينفق عليه من المال الذي بين يديه والذي عنده، وما يتصل بالنفقة على أمها التي هي زوجة هذا الرجل، تنفق عليها مثل ما كانت تنفق عليه بالمعروف؛ لأنها هذا مما يلزمه في ماله، فهو حق في المال، لا علاقة له بصحة صاحب المال، بحضور ذهنه من عدم حضور ذهنه، هذه حقوق مالية ثابتة مثل الزكاة، فالزكاة لا ينظر فيها إلى كون صاحب المال متأهلا كامل الأهلية أو منقوص الأهلية بعارض الجنون أو عارض الإغماء أو عارض الخرف أو عارض الصغر وما إلى ذلك.

المشاهدات:9118

السائلة: فضيله الشيخ: أنا والدي كان بكامل قواه وبصحته وكتب وصيته، الوكيل عليها أحد إخواني، وكان بكامل قوته أعطاني، أخذ بطاقة من البنك وسلمني إياها، على أساس أني أنا أصرف تبع حد، وكان عنده تجوري وأعطاني مفاتيحه، وقال: لو غيرك ما أعطيته إياها. لما كان بصحته. تعب الوالد، وصل مرحلة أنه أحيانًا ما يعرفنا، أحيانًا ما يعرف الصلوات، وهنا مجموعة من الأسئلة:

هل الآن البطاقة تظل معي مثلما كان وقت صحته، أو تُسَلَّم للوكيل الذي أوصى له الوالد بعد وفاته بعد عمر طويل؟

السؤال الثاني: لما كان بصحته وبداية تعبه قرَّرنا أن نجتمع ونأتي له بخادمة تكون مساعدة، فكل واحد قرَّر مبلغًا يدفعه.. من أول شهر بدأ بعضهم ينسحبون. والسؤال: هل ألزمهم؟ أو ما أقدر ألزمهم؟ لو ما التزموا هل الأفضل أني آخذ من ماله وأضعه في خادمة والمبلغ الذي تعهدت أني أدفعه أتصدق فيه؟

المذيع: أتحدث عن مسألة مهمة في شأن من حاله كحال والدها متع الله به، إذا كان في حال صحة وسلامة أوعَزَ لأولاده أو لمن حوله بأمور معينة، ثم طرأ عليه الخرف التام أو ذهب العقل التام أو الجزئي، هل تبقى الأوامر والتوجيهات التي صدرت منه مستمرة حتى بعد ما طرأ عليه، -أحسن الله إليك- هذا ابتداء حتى تتضح الصورة؟ الله يحسن إليكم.

الشيخ: فيما يتعلق بمَنْ أُصيب بمثل هذا المرض الذي غيَّبَه، أصبح لا يحسن التصرف في المال، ما يتعلق بالتبرعات ليس لأحد أن يمضيها؛ لأنه يتصرَّف بالوكالة، والوكيل ليس له أن يتصرف إلا بما ذكر الله تعالى في تصرُّف ولي اليتيم: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الإسراء: 34فتصرف فيه بالتي هي أحسن، والأحسن للمولَّى عليه سواء كان يتيمًا أو كان هرمًا أو كان عاجزًا عن التصرف، أو كان سفيهًا، فيندرج كل هؤلاء ضمن هذه الآية في أنه لا يُتَصَرَّف في المال إلا بالتي هي أحسن، فكل ما كان يمضي من صدقات تتوقف لأجل أنه الآن التصرف ليس كتصرف أصيل، بل تصرف وكيل، وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة، هذا فيما يتعلق بأصل التصرف؛ أنه كل التصرفات التي تقع مِنْ ولي المال -الولي على الهرم الكبير أو الولي على الصغير- ليست مطلقة، بل هي مقيدة بما يكون من مصلحة المولَّى عليه، فلا يتصرف فيه إلا بما هو أحسن له، أما الأحسن فهو فيما يحفظ ماله فيما يعود عليه بالمصلحة، فيما يُثَمِّره أو ينميه، هذا مدار الأصلح الأحسن، دائر على ثلاثة أمور: إما فيما هو أحسن في قضاء حوائجه، أو فيما هو أحسن في حفظ ماله، هو فيما أحسن في تثميره وتنميته، هذا هو الأحسن فيما يتصل بتصرف الوكيل في المال.

العاطفة أحيانًا تجعل بعض الناس يقول: هو كان يتصدق وسأستمر. ليس لك أن تستمر، هو يتصدق، هذا ماله، لكن أنت لا تتصرف الآن في ماله كما هو يتصرف في ماله، أنت تتصرف بالوكالة، والوكيل محدود التصرف، وحتى لو كان قد وكَّل، قال: أمضوا ما كنت أمضيه في نشاطي وقوتي، ليس لأحد أن يفعل هذا؛ لأنه يكون من هبة وعطايا المريض، أو يكون قد ارتفعت الوكالة بسبب غياب الذهن، وبالتالي لا تصح الوكالة في هذه الحال، ويكون ما وُكِّل فيه من التصرف في المال بعد غياب عقله  تصرُّف غير مأذون فيه؛ لأن الوكالة قد ارتفعت بالعارض الذي رفع الأهلية، هذا ما يتصل بالتصرفات، وبالتالي الآن الأخت تسأل، تقول: أنا أريد أن أتصدق عن والدي أو تريد أن تُمْضِي شيئًا من الصدقات، أقول لها: لا تفعلي شيئًا من هذا.

طيب، والدها كان ينفق على نفسه، طبعًا فيلزمها أن تنفق عليه من مال والدها، ولا حاجة أن تتكفَّف الناس للإنفاق عليه وهو عنده ما يكفيه، فلذلك سؤالها: هل أطلب من إخواني؟ لا تطلب من إخوانها، ولا حقَّ لها في الإلزام.

المذيع: حتى لو وعدوا.

الشيخ: حتى لو وعدوا، بما أن الرجل عنده مال يُصْرَف عليه من ماله، لماذا يُحَمَّل النفقة على القريب؟ إنما تكون في حال فقره وحاجته وغير المنفق، ففي هذه الحال ليس ثمَّة نفقة واجبة عليه من قبل أولاده؛ لأن عنده ما يكفيه في سد حاجته، فيُنفَق عليه من المال الذي بين يديه والذي عنده، وما يتصل بالنفقة على أمها التي هي زوجة هذا الرجل، تنفق عليها مثل ما كانت تنفق عليه بالمعروف؛ لأنها هذا مما يلزمه في ماله، فهو حق في المال، لا علاقة له بصحة صاحب المال، بحضور ذهنه من عدم حضور ذهنه، هذه حقوق مالية ثابتة مثل الزكاة، فالزكاة لا يُنْظَر فيها إلى كون صاحب المال متأهلًا كاملَ الأهلية أو منقوص الأهلية بعارض الجنون أو عارض الإغماء أو عارض الخرف أو عارض الصغر وما إلى ذلك.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94000 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف