592-وفي الحديث:«للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم.
593-وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
594-وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، ولا يكلفها ما يضرها،
وفي الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» رواه مسلم.
595-والحضانة: هي حفظ الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.
596-وهي واجبة على من تجب عليه النفقة.
597-ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع.
598- فإذا بلغ سبعا:
أ- فإن كان ذكرا خير بين أبويه، فكان مع من اختار.
ب- وإن كانت أنثي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
599-ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.