قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها وإنما يقال : أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال : لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى{الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
وثبت عنه في الصحيحين أنه قال:{من حج هذا البيت : فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه}،وهذا على قراءة من قرأ {فلا رفث ولا فسوق} بالرفع فالرفث اسم للجماع قولاً وعملاً والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج".
"مجموع الفتاوى" (26/107).