قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» .
قد قيل : إنه من كلام ابن عباس .
وسواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ابن عباس ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى : {أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} .
وقد تكلم العلماء : أيما أفضل للقادم : الصلاة ؟ أو الطواف ؟ وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين .
والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز أن يجعل نوعاً من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : { الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم } والطواف ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن أنكره فهو كافر ولم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء له".
"مجموع الفتاوى" ( 26/193).