قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه في المسجد وبأن الطواف شرع منفردا بنفسه وشرع في العمرة وشرع في الحج .
وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا يشرع إلا في الحج فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين وفي غيرهما فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة".
"مجموع الفتاوى" ( 26/195).