قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك . ولما كانت الطرقات آمنة في زمن السلف والناس يردون مكة ويصدرون عنها في أيام العام كانت المرأة يمكنها أن تحتبس هي وذو محرمها ومكاريها حتى تطهر ثم تطوف فكان العلماء يأمرون بذلك .
وربما أمروا الأمير أن يحتبس لأجل الحيض حتى يطهرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «أحابستنا هي ؟».
وقال أبو هريرة رضي الله عنه "أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف" أو كما قال".
"مجموع الفتاوى" ( 26/224).