من دخل في صلاة مكتوبة منفردا ، ثم حضر جماعة ، فإن إبطال صلاته أو قلبها نفلا ؛ ليعيد فرضه في جماعة ، فإنه أكمل من صلاته منفردا . وهذا قول جمهور العلماء ، منهم : أحمد ، والشافعي في أحد قوليه ، وكذلك قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته. فتح الباري ـ لابن رجب (2/ 478)