من دخل في صلاة مكتوبة منفردا ، ثم حضر جماعة ، فإن إبطال صلاته أو قل نفلا ؛ ليعيد فرضه في جماعة ، فإنه أكمل من صلاته منفردا .
وهذا قول جمهور العلماء ، منهم : أحمد ، والشافعي في أحد قوليه ، وكذلك قال مالك وأبو حنيفة إذا لم يكن قد صلى أكثر صلاته.
فتح الباري ـ لابن رجب (2/ 478)
السبت 24 رجب 1442 هـ
آخر تحديث منذ 3 ساعة 59 دقيقة