قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" ومع هذا فالمنقول الصريح عمن أوجب العمرة من الصحابة والتابعين لم يوجبها على أهل مكة .
قال أحمد بن حنبل : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت.
وقال عطاء بن أبي رباح - أعلم التابعين بالمناسك وإمام الناس فيها - ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم".
"مجموع الفتاوى" ( 26/256- 257 ).