كتاب الأطعمة.
600- وهي نوعان: حيوان وغيره:
أ- فأما غير الحيوان- من الحبوب والثمار وغيرها- فكله مباح، إلا ما فيه مضرة، كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله؛
لحديث:"كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام"
وإن انقلبت الخمر خلا حلت.