قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"ولهذا كان من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج ومن روى أنه قرن بينهما كان كلا الحديثين صواباً والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد الحج: كابن عمر وعائشة وغيرهما؛ لأنهم أرادوا إفراد أعمال الحج ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم الذين رووا أنه أفرد أعمال الحج فلم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من عمرته ولا كان في عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذي تحلل من إحرامه فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه بتحلل".