ب- والحيوان قسمان:
1- بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا؛ قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} المائدة: 96.
2- وأما البري: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص عليه الشارع1، فمنها:
أ- ما في الحديث ابن عباس: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"
ب- "ونهي عن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم.
جـ- "ونهي عن لحوم الحمر الأهلية". متفق عليه.
د- "ونهي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدد والصرد" رواه أحمد وأبو داود.
هـ- وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
و- "نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها" حتى تحبس، وتطعم الطاهر ثلاثا".