ب- والحيوان قسمان:
	1- بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا؛ قال تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} المائدة: 96.
	2- وأما البري: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص عليه الشارع1، فمنها:
	أ- ما في الحديث ابن عباس: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"
	ب- "ونهي عن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم.
	جـ- "ونهي عن لحوم الحمر الأهلية". متفق عليه.
	د- "ونهي عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدد والصرد" رواه أحمد وأبو داود.
	هـ- وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
	و- "نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها" حتى تحبس، وتطعم الطاهر ثلاثا".





 
                            
