×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

باب الذكاة والصيد. 601- الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. 602- ويشترط في الذكاة: 1- أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. 2- وأن يكون بمحدد. 3- وأن ينهر الدم. 4- وأن يقطع الحلقوم والمريء. 5- وأن يذكر اسم الله عليه. 603- وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. 604- ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. 605- وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" متفق عليه.

المشاهدات:3778

باب الذكاة والصيد.

601- الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.
602- ويشترط في الذكاة:
1- أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
2- وأن يكون بمحدد.
3- وأن ينهر الدم.
4- وأن يقطع الحلقوم والمريء.
5- وأن يذكر اسم الله عليه.
603- وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
604- ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
605- وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" متفق عليه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93795 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف