باب الذكاة والصيد.
601- الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.
602- ويشترط في الذكاة:
1- أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
2- وأن يكون بمحدد.
3- وأن ينهر الدم.
4- وأن يقطع الحلقوم والمريء.
5- وأن يذكر اسم الله عليه.
603- وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
604- ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
605- وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" متفق عليه.