باب الأيمان والنذور.
610- لا تنعقد اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
611- والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين.
612- ولابد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
613- فإن كانت على ماض- وهو كاذب عالما-فهي اليمين الغموس.
614- وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله، وبلي والله، في عرض حديثه.
615- وإذا حنث في يمينه- بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله: وجبت عليه الكفارة:
أ- عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
ب- فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.