×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب الأيمان والحدود / الدرس(2) من قول المؤلف : إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

616- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" متفق عليه. 617- وفي الحديث: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" رواه الخمسة 618- ويرجع في الأيمان إلى: أ- نية الحالف. ب- ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. ج- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. 619- إلا في الدعاوي؛ ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم. النذور: 620- وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه. 621- فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" متفق عليه. 622- وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية: - ولم يجب الوفاء به. - وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. - ويحرم الوفاء به في المعصية.

المشاهدات:3953

616- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" متفق عليه.
617- وفي الحديث: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" رواه الخمسة
618- ويرجع في الأيمان إلى:
أ- نية الحالف.
ب- ثم إلى السبب الذي هيج اليمين.
جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
619- إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم.
النذور:
620- وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه.
621- فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" متفق عليه.
622- وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
- ولم يجب الوفاء به.
- وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به.
- ويحرم الوفاء به في المعصية.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف